responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 288

البدن، و الأصل براءة الذمة، و عدم شغلها بواجب، فإن كان ابن الجنيد أراد بذلك الوجوب منعناه، و الّا فهو حق، و الظاهر انّه أراد الاستحباب، و روى ابن بابويه قال: سئل أبو الحسن عليه السلام عن رجل قطعت يده من المرفق كيف يتوضأ؟ قال: يغسل ما بقي من عضده [1].

و كذلك روي في أقطع الرجلين [1].

و روى الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن رجل قطعت يده من المرفق كيف يتوضأ؟ قال: يغسل ما بقي من عضده [3].

مسألة: قال الشيخ في المبسوط: لو خلقت له يدان على ذراع واحد

أو مفصل واحد أو له أصابع زائدة، أو على ذراعه جلدة منبسطة فإنه يجب عليه غسله إذا كان ذلك من المرفق إلى أطراف الأصابع و ان كان فوق المرفق لم يجب عليه ذلك لأنّ اللّه تعالى أوجب الغسل من المرفق إلى أطراف الأصابع و لم يستثن الزائد من الأصلي [4].

و الوجه عندي أن التفصيل الذي ذكره الشيخ جيّد في غير اليدين، امّا في اليد الزائدة فإنّه يجب غسلها مطلقا سواء كانت فوق المرفق أو دونه. و الدليل عليه ما ذكره الشيخ رحمه اللّه في استدلاله على وجوب غسل ما ادّعى غسله من غير استثناء للزائد دون غيره فانّ اليد الزائدة يصدق عليها أنها يد فيتناولها الأمر بالغسل [5].


[1] لم نعثر على هذه الرواية في الفقيه. نعم الموجود فيها هكذا «و كذلك روي في قطع الرجل». راجع من لا يحضره الفقيه: ج 1، ص 30، ح 99.


[1] من لا يحضره الفقيه: ج 1، ص 30، ح 99.

[3] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 360، ح 1086.

[4] المبسوط: ج 1، ص 21 سطر 7.

[5] راجع المبسوط: ج 1، ص 21.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست