responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 287

فيبطل مسحه، و ذلك يستلزم بطلان وضوئه [1].

مسألة: المشهور عندنا [2] انّ الدلك في الغسل ليس شرطا

بل متى حصل مسمى الغسل أجزأه حتى أنه لو غمس وجهه في الماء أو يديه أجزأه، و ان لم يمرّ يده عليها.

و قال ابن الجنيد: و امّا الوجه الذي على الإنسان غسله حتّى لا يدع منه شيئا إلا أجرى الماء من أعلاه إلى أسفله و يده تابعة لجريان الماء فهو ما حواه طرف الإبهام إلى طرف السبابة و الوسطى [3].

و يفهم منه وجوب إمرار اليد على الوجه.

قال السيد المرتضى: إنّه مذهب مالك و الزيدية [4].

لنا: قوله تعالى «فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ» [5] و هو يصدق مع إمرار اليد و عدمه فيكون الآتي بالماهيّة في أيّ جزئي أوجدها فيه ممتثلا للأمر فيخرج عن العهدة.

مسألة: قال ابن الجنيد: إذا كان اقطع من مرفقه غسل ما بقي من عضده،

و إذا كان اقطع من كفّه غسل مرفقه و ذراعيه [4].

و قال الشيخ رحمه اللّه: إن كانت يده مقطوعة من فوق المرفق لا يجب عليه و يستحب له أن يمسحه بالماء [7].

و الحق عندي أنه لا يجب عليه شي‌ء، بل يستحب لانّه خارج عن محلّ الفرض فلا يتعلق به وجوب الغسل، إذ لا فرق بينه و بين غيره من أجزاء‌


[1] م 1: الوضوء.

[2] م 2: عند علمائنا.

[3] لم نعثر عليه.

[4] لم نعثر عليه.


[4] المسائل الناصريات ضمن الجوامع الفقهيّة: ص 221، المسألة 32.

[5] المائدة: 6.

[7] المبسوط: ج 1، ص 21 سطر 6.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست