مسألة:
المشهور عندنا [2] انّ الدلك في الغسل ليس شرطا
بل متى حصل
مسمى الغسل أجزأه حتى أنه لو غمس وجهه في الماء أو يديه أجزأه، و ان لم يمرّ يده
عليها.
و قال ابن
الجنيد: و امّا الوجه الذي على الإنسان غسله حتّى لا يدع منه شيئا إلا أجرى الماء
من أعلاه إلى أسفله و يده تابعة لجريان الماء فهو ما حواه طرف الإبهام إلى طرف
السبابة و الوسطى [3].
لنا: قوله
تعالى «فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ»[5] و هو يصدق مع
إمرار اليد و عدمه فيكون الآتي بالماهيّة في أيّ جزئي أوجدها فيه ممتثلا للأمر
فيخرج عن العهدة.
مسألة: قال
ابن الجنيد: إذا كان اقطع من مرفقه غسل ما بقي من عضده،