نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 278
الأصابع بوجوه: أحدها الإجماع.
الثاني: انّ
الحدث متيقن فالأحوط انّه لا يزول إلّا بما يتيقن أنّه مزيل له، و مع الابتداء
بالمرفق يحصل المزيل قطعا بخلاف العكس.
الثالث: انّ
الجمهور نقلوا أنّه عليه السلام توضأ مرّة مرّة، ثمَّ قال: هذا وضوء لا يقبل اللّه
الصلاة إلّا به، فنقول ذلك الوضوء الذي وقع البيان به إمّا أن يكون قد ابتدأ فيه
بالمرفق [1] أو انتهى إليه، و التالي [2] باطل، و الّا كان خلافه غير مقبول، و هو
باطل إجماعا فتعين الأوّل[3].
الرابع: ما
رواه حماد بن عثمان في الصحيح، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: