responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 278

الأصابع بوجوه: أحدها الإجماع.

الثاني: انّ الحدث متيقن فالأحوط انّه لا يزول إلّا بما يتيقن أنّه مزيل له، و مع الابتداء بالمرفق يحصل المزيل قطعا بخلاف العكس.

الثالث: انّ الجمهور نقلوا أنّه عليه السلام توضأ مرّة مرّة، ثمَّ قال: هذا وضوء لا يقبل اللّه الصلاة إلّا به، فنقول ذلك الوضوء الذي وقع البيان به إمّا أن يكون قد ابتدأ فيه بالمرفق [1] أو انتهى إليه، و التالي [2] باطل، و الّا كان خلافه غير مقبول، و هو باطل إجماعا فتعين الأوّل [3].

الرابع: ما رواه حماد بن عثمان في الصحيح، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:

لا بأس بمسح الوضوء مقبلا و مدبرا [4].

و الجواب عن الأوّل: بمنع الإجماع على مطلوبه، و هو استحباب الابتداء من المرفق.

نعم: انه يدل على رجحان الابتداء لانّ بعض علمائنا أفتى بوجوبه، و بعضهم باستحبابه، و الرجحان مشترك بينهما و لا دلالة فيه على خصوصيّة الاستحباب.

و عن الثاني، و الثالث: انّهما يدلّان على وجوب الابتداء، فان قصد بهذه الأدلّة إبطال مذهب الخصم من الجواز سلّم له قصده، و الّا فلا.

و عن الحديث أنّه محمول على مسح الرأس و الرجلين، لأنّه المتبادر إلى الذهن عند إطلاق لفظة [3] المسح.

مسألة: المشهور عند علمائنا استحباب المضمضة، و الاستنشاق.

و قال ابن أبي عقيل: انهما ليسا عند آل الرسول عليهم السلام بفرض‌


[1] في المطبوع، م 1: من المرفق.

[2] م 1، م 2: و الثاني.

[3] م 1، م 2: لفظ.


[3] راجع المسائل الناصريات في ضمن الجوامع الفقهيّة: ص 220 المسألة 290.

[4] وسائل الشيعة: ج 1، ص 286، ح 1، باب 20 من أبواب الوضوء. و تهذيب الاحكام: ج 1، ص 58، ح 161.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست