responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 277

و الوجه، الأوّل. لنا: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن زرارة بن أعين، قال:

حكى لنا أبو جعفر عليه السلام وضوء رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فدعا بقدح من ماء فأدخل يده اليمنى فأخذ كفا من ماء فأسدلها على وجهه من أعلى الوجه [1] الحديث.

و ما رواه بكير، و زرارة ابنا أعين أنّهما سألا أبا جعفر عليه السلام عن وضوء رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فدعا بطشت أو بتور فيه ماء فغسل كفّيه، ثمَّ غمس كفّه اليمنى في التور فغسل وجهه بها و استعان بيده اليسرى بكفّه على غسل وجهه، ثمَّ غمس كفّه اليمنى في الماء فاغترف بها من الماء فغسل يده اليمنى من المرفق إلى الأصابع لا يردّ الماء إلى المرفقين، ثمَّ غمس كفّه اليمنى فاغترف بها من الماء فأفرغه على يده اليسرى من المرفق الى الكف لا يردّ الماء إلى المرفق كما صنع باليمنى، ثمَّ مسح رأسه و قدميه إلى الكعبين بفضل كفّيه لم يجدّد ماء [2].

و بيان الواجب واجب.

و ما رواه الهيثم بن عروة التميمي، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن قوله تعالى «فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرٰافِقِ» فقال: ليس هكذا تنزيلها، إنّما هي: فاغسلوا وجوهكم و أيديكم من المرافق [3].

لا يقال: هذا الحديث معارض للمتواتر من القرآن فلا يجوز التمسك به.

لأنا نقول: إنّا نتأوّله على معنى ليس هكذا معنى تنزيلها أو تأويل تنزيلها، ثمَّ فسّره عليه السلام بأنّ المراد ب‌ «الى» «من» فان حروف الجر يقام بعضها مقام بعض.

احتج السيد المرتضى على الجمهور حيث جوّزوا الابتداء من أطراف‌


[1] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 55، ح 157.

[2] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 56، ح 158.

[3] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 57، ح 159.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست