و ما رواه
الشيخ، عن عبد الرحمن بن كثير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام و حكى وضوء أمير
المؤمنين علي عليه السلام قال: ثمَّ تمضمض، و قال: اللهمّ لقني حجّتي يوم ألقاك، و
أطلق لساني بذكرك، ثمَّ استنشق و قال الدعاء[2].
و ما رواه
سماعة، قال: سألته عنهما فقال: هما من السنّة، فان نسيتهما لم تكن عليك اعادة[3].
و في الحسن، عن
أبي بصير، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عنهما فقال: هما من الوضوء، فان
نسيتهما فلا تعد[4].
و ما رواه عبد
اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: المضمضة و الاستنشاق ممّا سنّ
رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله[5].
احتج ابن أبي
عقيل: بما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: المضمضة و
الاستنشاق ليسا من الوضوء[6].
و عن أبي بكر
الحضرمي، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: ليس عليك استنشاق و لا مضمضة، لأنّهما
من الجوف[7].
و عن زرارة، عن
أبي جعفر عليه السلام قال: ليس المضمضة و الاستنشاق بفريضة و لا سنّة إنّما عليك
أن تغسل ما ظهر[8].
و الجواب عن
الأوّل: انّه محمول على أنّهما ليسا من فرائض الوضوء و واجباته، أو ليسا من الوضوء
الذي أوجبه اللّه تعالى لأنّه إذا أطلق الوضوء لم
[1]
لم نعثر عليه.[2]
تهذيب الاحكام: ج 1، ص 53، ح 153.