responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 276

يرتفع حدثه [1]، و تابعه ابن إدريس على ذلك [2].

و الحق عندي أنّ حدثه يرتفع، و يجوز له الصلاة بذلك الوضوء.

لنا: إنه نوى شيئا لا يصحّ الّا برفع الحدث لأنّه نوى المستحب، و إنّما يحصل برفع الحدث فيتضمّن نيّة رفع الحدث، فيرتفع حدثه كما لو نوى استباحة الصلاة.

مسألة: أوجب الشيخ رحمه اللّه ابتداء غسل الوجه من قصاص شعر الرأس

إلى محادر شعر الذقن، و في غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع، فإن نكس أعاد الوضوء وجوبا [3]، و رواه ابن بابويه في كتابه [4]، و ابن أبي عقيل أوجبه [1] و كذا ابن الجنيد [2] و سلّار [7] و ابن حمزة [8] و ابن زهرة [9]، و هو الظاهر من كلام أبي الصلاح [10] و علي بن بابويه [3].

و قال السيد المرتضى: انّه مستحب و ليس بواجب، فلو نكس عمدا لم يبطل وضوءه و لم يكن قد فعل محرّما [12]، و هو اختيار ابن إدريس [13].


[1] لم نعثر عليهما.

[2] لم نعثر عليهما.

[3] لم نعثر عليه.


[1] المبسوط: ج 1، ص 19.

[2] السرائر: ج 1، ص 105.

[3] المبسوط: ج 1، ص 20- 21.

[4] من لا يحضره الفقيه: ج 1، ص 28، ح 88.

[7] المراسم في الفقه الإمامي: ص 37.

[8] الوسيلة إلى نيل الفضيلة: ص 50.

[9] الغنية في ضمن الجوامع الفقهية: ص 491 سطر 21.

[10] الكافي في الفقه: ص 132.

[12] راجع المسائل الناصريات في ضمن الجوامع الفقهيّة: ص 220 المسألة 29.

[13] السرائر: ج 1، ص 99.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست