و الحق عندي
أنّ حدثه يرتفع، و يجوز له الصلاة بذلك الوضوء.
لنا: إنه نوى
شيئا لا يصحّ الّا برفع الحدث لأنّه نوى المستحب، و إنّما يحصل برفع الحدث فيتضمّن
نيّة رفع الحدث، فيرتفع حدثه كما لو نوى استباحة الصلاة.
مسألة: أوجب
الشيخ رحمه اللّه ابتداء غسل الوجه من قصاص شعر الرأس
إلى محادر شعر
الذقن، و في غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع، فإن نكس أعاد الوضوء وجوبا[3]، و رواه ابن
بابويه في كتابه[4]، و ابن أبي عقيل أوجبه [1] و كذا ابن الجنيد [2] و سلّار[7] و ابن حمزة[8] و ابن زهرة[9]، و هو الظاهر
من كلام أبي الصلاح[10] و علي بن بابويه [3].
و قال السيد
المرتضى: انّه مستحب و ليس بواجب، فلو نكس عمدا لم يبطل وضوءه و لم يكن قد فعل
محرّما[12]، و هو اختيار ابن إدريس[13].