responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 268

أصحابنا، و الأحوط اعتبار العدد [1].

و الحق عندي الأوّل، و هو اختيار ابن البراج [2].

لنا: إن المراد ثلاث مسحات بحجر، كما لو قيل: اضربه عشرة أسواط، فإنّ المراد عشر ضربات بسوط، و لأنّ المقصود إزالة النجاسة و قد حصل، و لأنّها لو انفصلت لأجزأت فكذا مع الاتصال، و أيّ عاقل يفرّق بين الحجر متصلا بغيره و منفصلا، و لأنّ الثلاثة لو استجمروا بهذا الحجر لأجزأ كلّ واحد عن حجر واحد، و الأمر بالعدد قد بيّنا المراد منه.

مسألة: قال الشيخ رحمه اللّه: إذا طهر المحل بدون الثلاثة استعمل الثلاثة سنّة

[3] و كذا قال: ابن حمزة [4] و قال في المبسوط: استعمال الثلاثة عبادة [5].

و نقل ابن إدريس: عن المفيد جواز الاقتصار على الواحد لو نقي المحل به [6].

و أوجب ابن إدريس استعمال الثلاثة و ان نقي بدونها [7].

و الوجه اختيار الشيخ إن قصد الاستحباب كما ذهب إليه المفيد. لنا: انّ القصد إزالة النجاسة، و قد حصل فلا يجب الزائد، و لأن الزائد لا يفيد تطهيرا لأنّ الطهارة حصلت بالإزالة لعين النجاسة الحاصلة بالحجر الأوّل فلا معنى لإيجاب الزائد، و لما تقدم في حديث ابن المغيرة الحسن، عن أبي الحسن عليه السلام و قد سأله هل للاستنجاء حدّ؟ قال: لا، حتى ينقى ما ثمة [8].


[1] المبسوط: ج 1، ص 17.

[2] المهذب: ج 1، ص 40.

[3] النهاية: ص 10.

[4] الوسيلة إلى نيل الفضيلة: ص 47.

[5] المبسوط: ج 1، ص 16.

[6] السرائر: ج 1، ص 96.

[7] السرائر: ج 1، ص 96.

[8] وسائل الشيعة: ج 1، ص 227، ح 1، باب 13 من أبواب أحكام الخلوة. و الخلاف: ج 1، ص 105.

و التهذيب: ج 1، ص 28- 29، ح 75.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست