لنا: إن المراد
ثلاث مسحات بحجر، كما لو قيل: اضربه عشرة أسواط، فإنّ المراد عشر ضربات بسوط، و
لأنّ المقصود إزالة النجاسة و قد حصل، و لأنّها لو انفصلت لأجزأت فكذا مع الاتصال،
و أيّ عاقل يفرّق بين الحجر متصلا بغيره و منفصلا، و لأنّ الثلاثة لو استجمروا
بهذا الحجر لأجزأ كلّ واحد عن حجر واحد، و الأمر بالعدد قد بيّنا المراد منه.
مسألة: قال
الشيخ رحمه اللّه: إذا طهر المحل بدون الثلاثة استعمل الثلاثة سنّة
[3] و كذا قال:
ابن حمزة[4] و قال في المبسوط: استعمال الثلاثة عبادة[5].
و نقل ابن
إدريس: عن المفيد جواز الاقتصار على الواحد لو نقي المحل به[6].
و أوجب ابن
إدريس استعمال الثلاثة و ان نقي بدونها[7].
و الوجه اختيار
الشيخ إن قصد الاستحباب كما ذهب إليه المفيد. لنا: انّ القصد إزالة النجاسة، و قد
حصل فلا يجب الزائد، و لأن الزائد لا يفيد تطهيرا لأنّ الطهارة حصلت بالإزالة لعين
النجاسة الحاصلة بالحجر الأوّل فلا معنى لإيجاب الزائد، و لما تقدم في حديث ابن
المغيرة الحسن، عن أبي الحسن عليه السلام و قد سأله هل للاستنجاء حدّ؟ قال: لا،
حتى ينقى ما ثمة[8].