responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 267

الأرض [1]. و قال الشيخ رحمه اللّه: لو استنجى بالجلود الطاهرة، و كل جسم طاهر مزيل للنجاسة جاز [2].

و هو الحق. لنا: ان المطلوب إزالة النجاسة و قد حصل فيخرج عن العهدة كما لو استنجى بالحجر.

و ما رواه الشيخ في الحسن، عن ابن المغيرة، عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت له: للاستنجاء حدّ؟ قال: لا حتّى ينقى ما ثمة، قلت: فإنه ينقى ما ثمة و يبقى الريح، قال: الريح لا ينظر إليها [3].

مسألة: نهي عن الاستنجاء بالعظم، و الروث، و ما له حرمة كالمطعوم

[4] و تربة الحسين عليه السلام و غيرها، قال الشيخ: ينبغي أن نقول إنّه لا يجزي [5] و هو اختيار ابن إدريس [6].

و الحق عندي الإجزاء. لنا: انّ المقصود و هو إزالة النجاسة قد حصل فيطهر المحل.

احتج الشيخ رحمه اللّه: بأنّه منهيّ عنه، و النهي يدلّ على الفساد [7].

و الجواب: أنّه يدلّ في العبادات، و الاستنجاء، إزالة النجاسة، و ليس عبادة، و إلّا لشرط فيها ما شرط في العبادة من النيّة، و التالي باطل إجماعا، فكذا المقدم.

مسألة: لو استعمل ذو الجهات الثلاث

قال الشيخ رحمه اللّه: أجزأ عند بعض‌


[1] المراسم في الفقه الإمامي: ص 32- 33.

[2] المبسوط: ج 1، ص 17.

[3] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 28- 29، ح 75. و الخلاف: ج 1، ص 105.

[4] راجع الخلاف: ج 1، ص 107.

[5] المبسوط: ج 1، ص 17.

[6] السرائر: ج 1، ص 96.

[7] المبسوط: ج 1، ص 17.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست