نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 267
الأرض[1]. و قال الشيخ رحمه اللّه: لو استنجى بالجلود الطاهرة، و كل
جسم طاهر مزيل للنجاسة جاز[2].
و هو الحق.
لنا: ان المطلوب إزالة النجاسة و قد حصل فيخرج عن العهدة كما لو استنجى بالحجر.
و ما رواه
الشيخ في الحسن، عن ابن المغيرة، عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت له: للاستنجاء
حدّ؟ قال: لا حتّى ينقى ما ثمة، قلت: فإنه ينقى ما ثمة و يبقى الريح، قال: الريح
لا ينظر إليها[3].
مسألة: نهي
عن الاستنجاء بالعظم، و الروث، و ما له حرمة كالمطعوم
[4] و تربة الحسين
عليه السلام و غيرها، قال الشيخ: ينبغي أن نقول إنّه لا يجزي[5] و هو اختيار
ابن إدريس[6].
و الحق عندي
الإجزاء. لنا: انّ المقصود و هو إزالة النجاسة قد حصل فيطهر المحل.
احتج الشيخ
رحمه اللّه: بأنّه منهيّ عنه، و النهي يدلّ على الفساد[7].
و الجواب: أنّه
يدلّ في العبادات، و الاستنجاء، إزالة النجاسة، و ليس عبادة، و إلّا لشرط فيها ما
شرط في العبادة من النيّة، و التالي باطل إجماعا، فكذا المقدم.