نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 269
احتج ابن إدريس: بأنّ أصحابنا خيّروا بين
الماء و ثلاثة أحجار فلا يجزي الأقل[1].
و بما رواه
زرارة في الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام قال: جرت السنّة في أثر الغائط بثلاثة
أحجار أن يمسح العجان [1] و لا يغسله[3].
و الجواب: ذلك
بناء على الغالب من أن الإزالة إنّما تحصل بالثلاثة، امّا مع فرض حصولها بالأقلّ فنمنع
الوجوب.
و الحديث لا
يدلّ على الوجوب فيما يحصل معه النقاء، و يؤيّده ما رواه بعض أصحابنا رفعه إلى أبي
عبد اللّه عليه السلام قال: جرت السنّة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار، و يتبع
بالماء[4].
و لا ريب في أن
الاتباع بالماء ليس واجبا فيما لم يتعدّ المخرج.
مسألة:
المشهور انّ من ترك الاستنجاء ناسيا حتّى صلّى
أعاد صلاته في
الوقت و خارجه.
و قال ابن
الجنيد: إذا ترك غسل البول ناسيا حتّى صلّى يجب الإعادة في الوقت و يستحب بعد
الوقت [2].
و قال أبو جعفر
ابن بابويه: من صلّى و ذكر بعد ما صلّى انّه لم يغسل ذكره فعليه أن يغسل ذكره، و
يعيد الوضوء و الصلاة، و من نسي أن يستنجي من الغائط حتّى يصلّي لم يعد الصلاة[6].
لنا: انّه
مفرّط بترك الاستنجاء فيجب عليه الإعادة و لأنّه لم يأت بالمأمور به
[1]
العجان: بالكسر القضيب الممتد ما بين الخصية و حلقة الدبر.