responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 269

احتج ابن إدريس: بأنّ أصحابنا خيّروا بين الماء و ثلاثة أحجار فلا يجزي الأقل [1].

و بما رواه زرارة في الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام قال: جرت السنّة في أثر الغائط بثلاثة أحجار أن يمسح العجان [1] و لا يغسله [3].

و الجواب: ذلك بناء على الغالب من أن الإزالة إنّما تحصل بالثلاثة، امّا مع فرض حصولها بالأقلّ فنمنع الوجوب.

و الحديث لا يدلّ على الوجوب فيما يحصل معه النقاء، و يؤيّده ما رواه بعض أصحابنا رفعه إلى أبي عبد اللّه عليه السلام قال: جرت السنّة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار، و يتبع بالماء [4].

و لا ريب في أن الاتباع بالماء ليس واجبا فيما لم يتعدّ المخرج.

مسألة: المشهور انّ من ترك الاستنجاء ناسيا حتّى صلّى

أعاد صلاته في الوقت و خارجه.

و قال ابن الجنيد: إذا ترك غسل البول ناسيا حتّى صلّى يجب الإعادة في الوقت و يستحب بعد الوقت [2].

و قال أبو جعفر ابن بابويه: من صلّى و ذكر بعد ما صلّى انّه لم يغسل ذكره فعليه أن يغسل ذكره، و يعيد الوضوء و الصلاة، و من نسي أن يستنجي من الغائط حتّى يصلّي لم يعد الصلاة [6].

لنا: انّه مفرّط بترك الاستنجاء فيجب عليه الإعادة و لأنّه لم يأت بالمأمور به‌


[1] العجان: بالكسر القضيب الممتد ما بين الخصية و حلقة الدبر.

[2] لم نعثر عليه.


[1] السرائر: ج 1، ص 96.

[3] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 46، ح 129.

[4] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 46، ح 130.

[6] من لا يحضره الفقيه: ج 1، ص 21.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست