نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 266
و قال ابن الجنيد: يستحب إذا أراد التغوّط
في الصحراء أن يتجنّب استقبال القبلة أو الشمس أو القمر [1]، و هو موافق لكلام
المفيد[2].
و المشهور
الأول. لنا: انها محل التعظيم، و لهذا وجب استقبالها في الصلاة فيناسب تحريم
استقبالها بالحدث، و لأنّ فيه تعظيما لشعائر اللّه تعالى.
و ما رواه
الشيخ عن عيسى بن عبد اللّه الهاشمي، عن أبيه، عن جدّه، عن علي عليه السلام قال:
قال النبي صلّى اللّه عليه و آله: إذا دخلت المخرج فلا تستقبل القبلة و لا
تستدبرها، و لكن شرّقوا أو غرّبوا[3]. و النهي يدل على التحريم.
و ما رواه ابن
أبي عمير، عن عبد الحميد بن أبي العلاء أو غيره، رفعه قال:
سئل الحسن بن
علي عليهما السلام: ما حدّ الغائط؟ قال: لا تستقبل القبلة و لا تستدبرها و لا
تستقبل الريح و لا تستدبرها[4].
و احتج سلار:
بما رواه محمد بن إسماعيل، قال: دخلت على أبي الحسن الرضا عليه السلام و في منزله
كنيف مستقبل القبلة[5]. و لأن الأصل الجواز.
و الجواب عن
الأوّل: انّ ذلك لا يدلّ على أنّه عليه السلام كان يجلس عليه و لو سلّم ذلك فجاز
أن يكون قد انتقل إليه الملك على هذه الحالة، و كان ينحرف عند جلوسه.
و عن الثاني:
انّ الأصل يبطل مع قيام الدليل.
مسألة: قال
سلار رحمه اللّه: لا يجزي في الاستجمار
إلّا ما كان
أصله
[1]
لم نعثر عليه، و وجدناه في المعتبر: ج 1، ص 122 نقلا عنه في مختصره.[2]
المقنعة: ص 41.