responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 266

و قال ابن الجنيد: يستحب إذا أراد التغوّط في الصحراء أن يتجنّب استقبال القبلة أو الشمس أو القمر [1]، و هو موافق لكلام المفيد [2].

و المشهور الأول. لنا: انها محل التعظيم، و لهذا وجب استقبالها في الصلاة فيناسب تحريم استقبالها بالحدث، و لأنّ فيه تعظيما لشعائر اللّه تعالى.

و ما رواه الشيخ عن عيسى بن عبد اللّه الهاشمي، عن أبيه، عن جدّه، عن علي عليه السلام قال: قال النبي صلّى اللّه عليه و آله: إذا دخلت المخرج فلا تستقبل القبلة و لا تستدبرها، و لكن شرّقوا أو غرّبوا [3]. و النهي يدل على التحريم.

و ما رواه ابن أبي عمير، عن عبد الحميد بن أبي العلاء أو غيره، رفعه قال:

سئل الحسن بن علي عليهما السلام: ما حدّ الغائط؟ قال: لا تستقبل القبلة و لا تستدبرها و لا تستقبل الريح و لا تستدبرها [4].

و احتج سلار: بما رواه محمد بن إسماعيل، قال: دخلت على أبي الحسن الرضا عليه السلام و في منزله كنيف مستقبل القبلة [5]. و لأن الأصل الجواز.

و الجواب عن الأوّل: انّ ذلك لا يدلّ على أنّه عليه السلام كان يجلس عليه و لو سلّم ذلك فجاز أن يكون قد انتقل إليه الملك على هذه الحالة، و كان ينحرف عند جلوسه.

و عن الثاني: انّ الأصل يبطل مع قيام الدليل.

مسألة: قال سلار رحمه اللّه: لا يجزي في الاستجمار

إلّا ما كان أصله‌


[1] لم نعثر عليه، و وجدناه في المعتبر: ج 1، ص 122 نقلا عنه في مختصره.


[2] المقنعة: ص 41.

[3] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 25، ح 64.

[4] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 26، ح 65.

[5] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 26، ح 66.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست