و الجواب عن
الأوّل: أنّه ينصرف إلى المعهود، لأنه مجاز فلا بدّ أن يحمل على المعنى المتعارف
منه للجمع [1] بين الأدلة، و هو الجواب عن كلام ابن إدريس.
الفصل الثاني
في التخلّي و الاستنجاء
[مسألة:
تحريم استقبال القبلة، و استدبارها حالة البول و الغائط]
ذهب الشيخ[5]، و ابن البراج[6]، و ابن إدريس
إلى تحريم استقبال القبلة، و استدبارها حالة البول و الغائط في الصحاري و البنيان[7].
و قال المفيد
رحمه اللّه: و لا يستقبل القبلة بوجهه و لا يستدبرها[8].
ثمَّ قال بعد
ذلك: فإن دخل دارا قد بني فيها مقعد للغائط على استقبال القبلة أو استدبارها لم
يكره الجلوس عليه، و انما يكره ذلك في الصحاري و المواضع التي يتمكّن فيها من
الانحراف عن القبلة[9].
و هذا الكلام:
يعطي الكراهة في الصحاري و الإباحة في البنيان.
و قال سلّار: و
ليجلس غير مستقبل القبلة و لا مستدبرها.
و ان كان في
موضع قد بنى على استقبالها أو استدبارها فلينحرف في قعوده.
هذا إذا كان في
الصحاري و الفلوات، و قد رخص ذلك في الدور و تجنّبه أفضل[10].