responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 265

تعالى «أَوْ جٰاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغٰائِطِ» [1]، و على عدم النقض لو خرج من فوق المعدة بأنّه لا يسمى غائطا [2].

و احتجّ ابن إدريس: بالعموم [3].

و الجواب عن الأوّل: أنّه ينصرف إلى المعهود، لأنه مجاز فلا بدّ أن يحمل على المعنى المتعارف منه للجمع [1] بين الأدلة، و هو الجواب عن كلام ابن إدريس.

الفصل الثاني في التخلّي و الاستنجاء

[مسألة: تحريم استقبال القبلة، و استدبارها حالة البول و الغائط]

ذهب الشيخ [5]، و ابن البراج [6]، و ابن إدريس إلى تحريم استقبال القبلة، و استدبارها حالة البول و الغائط في الصحاري و البنيان [7].

و قال المفيد رحمه اللّه: و لا يستقبل القبلة بوجهه و لا يستدبرها [8].

ثمَّ قال بعد ذلك: فإن دخل دارا قد بني فيها مقعد للغائط على استقبال القبلة أو استدبارها لم يكره الجلوس عليه، و انما يكره ذلك في الصحاري و المواضع التي يتمكّن فيها من الانحراف عن القبلة [9].

و هذا الكلام: يعطي الكراهة في الصحاري و الإباحة في البنيان.

و قال سلّار: و ليجلس غير مستقبل القبلة و لا مستدبرها.

و ان كان في موضع قد بنى على استقبالها أو استدبارها فلينحرف في قعوده.

هذا إذا كان في الصحاري و الفلوات، و قد رخص ذلك في الدور و تجنّبه أفضل [10].


[1] في المطبوع، م 2: و للجمع.


[1] النساء: 43.

[2] راجع المبسوط: ج 1، ص 27.

[3] السرائر: ج 1، ص 206- 207.

[5] المبسوط: ج 1، ص 16.

[6] المهذب: ج 1، ص 41.

[7] السرائر: ج 1، ص 95.

[8] المقنعة: ص 39.

[9] المقنعة: ص 41.

[10] المراسم في الفقه الإمامي: ص 32.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست