responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 264

مسألة: إذا خرج البول و الغائط من غير السبيلين

، فإن كان معتادا نقض الوضوء مطلقا، و إن لم يكن معتادا فالأقرب أنه لا ينقض سواء كان فوق المعدة أو تحتها. و الشيخ رحمه اللّه قال: إذا خرج البول و الغائط من غير السبيلين من جرح و غيره، فإن خرجا من موضع في البدن دون المعدة نقض الوضوء، و إن كان فوق المعدة لم ينقض [1].

و قال ابن إدريس: ينقض مطلقا [2]. لنا: ما رواه زرارة في الصحيح عن أحدهما عليهما السلام قال: لا ينقض الوضوء الّا ما يخرج من طرفيك، أو النوم [1].

و في الحسن عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر، و أبي عبد اللّه عليهما السلام:

ما ينقض الوضوء؟ فقالا: ما يخرج من طرفيك الأسفلين من الدبر و الذكر غائط أو بول أو مني أو ريح، و النوم حتى يذهب العقل، و كل النوم يكره إلا أن يسمع الصوت [2].

و لو كان خروج البول و الغائط من غير المعتاد ناقضا لما خصّص في الجواب عقيب السؤال لأنّه يكون تأخيرا للبيان عن وقت الحاجة.

و ما رواه في الصحيح سالم أبو الفضل، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال:

ليس ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك الأسفلين اللذين أنعم اللّه تعالى بهما عليك [5].

احتجّ الشيخ رحمه اللّه على النقض بالخارج من دون المعدة بعموم قوله‌


[1] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 6، ح 2 و فيه «الا ما خرج».

[2] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 8، ح 12. و فيه «الا أن تكون تسمع الصوت».


[1] المبسوط: ج 1، ص 27.

[2] السرائر: ج 1، ص 106.

[5] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 10، ح 17.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست