نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 264
مسألة: إذا خرج البول و الغائط من غير
السبيلين
، فإن كان
معتادا نقض الوضوء مطلقا، و إن لم يكن معتادا فالأقرب أنه لا ينقض سواء كان فوق
المعدة أو تحتها. و الشيخ رحمه اللّه قال: إذا خرج البول و الغائط من غير السبيلين
من جرح و غيره، فإن خرجا من موضع في البدن دون المعدة نقض الوضوء، و إن كان فوق
المعدة لم ينقض[1].
و قال ابن
إدريس: ينقض مطلقا[2]. لنا: ما رواه زرارة في الصحيح عن أحدهما عليهما السلام
قال: لا ينقض الوضوء الّا ما يخرج من طرفيك، أو النوم [1].
و في الحسن عن
زرارة قال: قلت لأبي جعفر، و أبي عبد اللّه عليهما السلام:
ما ينقض
الوضوء؟ فقالا: ما يخرج من طرفيك الأسفلين من الدبر و الذكر غائط أو بول أو مني أو
ريح، و النوم حتى يذهب العقل، و كل النوم يكره إلا أن يسمع الصوت [2].
و لو كان خروج
البول و الغائط من غير المعتاد ناقضا لما خصّص في الجواب عقيب السؤال لأنّه يكون
تأخيرا للبيان عن وقت الحاجة.
و ما رواه في
الصحيح سالم أبو الفضل، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال:
ليس ينقض
الوضوء إلا ما خرج من طرفيك الأسفلين اللذين أنعم اللّه تعالى بهما عليك[5].
احتجّ الشيخ
رحمه اللّه على النقض بالخارج من دون المعدة بعموم قوله
[1]
تهذيب الاحكام: ج 1، ص 6، ح 2 و فيه «الا ما خرج».
[2] تهذيب
الاحكام: ج 1، ص 8، ح 12. و فيه «الا أن تكون تسمع الصوت».