responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 263

أمير المؤمنين عليه السلام و النقل فيها بخلاف ذلك، على أن تتمة الرواية في خبر آخر: قلت: فان لم أتوضأ؟ قال: لا بأس [1].

و هذا يقتضي أنّه ليس بناقض، و أن أمره بالوضوء على جهة الاستحباب [2]. و كذا ما يرد في هذا الباب جمعا بين الأدلة.

مسألة: الحقنة لا تنقض الوضوء:

و قال ابن الجنيد: أنها ناقضة [1].

لنا: ما تقدّم من الروايات الدالة على انحصار الناقض في البول، و الغائط، و الريح، و النوم، و الأصل الدال على العدم.

مسألة: الدم الخارج من السبيلين إذا شك في خلوّه من النجاسة لا يوجب الطهارة.

و قال ابن الجنيد: يوجب مع انّه سلم أن الدم الخارج من السبيلين لا يعدّ ناقضا إذا علم خلوه من النجاسة [2].

لنا: الأصل بقاء الطهارة، و عدم خروج النجاسة، و ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن الرعاف، و الحجامة، و كل دم سائل، فقال:

ليس في هذا وضوء، إنّما الوضوء من طرفيك اللذين أنعم اللّه بهما عليك [5].

احتج ابن الجنيد: بأنّه بعد خروج الدم المشكوك في ممازجته للنجاسة شاك في الطهارة فلا يجوز له الدخول في الصلاة، لأنّ المأمور به الدخول بطهارة يقينيّة.

و الجواب: المنع من الشك لأن التقدير أنّه متطهّر قبل ذلك يقينا و بالخروج يحصل الشك في الحدث فيدخل تحت من تيقن الطهارة و شك في الحدث فيبقى على حكم الطهارة.


[1] لم نعثر عليه.

[2] لم نعثر عليه.


[1] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 18، ذيل ح 42.

[2] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 18.

[5] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 15، ح 33.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست