لنا: ما تقدّم
من الروايات الدالة على انحصار الناقض في البول، و الغائط، و الريح، و النوم، و
الأصل الدال على العدم.
مسألة: الدم
الخارج من السبيلين إذا شك في خلوّه من النجاسة لا يوجب الطهارة.
و قال ابن
الجنيد: يوجب مع انّه سلم أن الدم الخارج من السبيلين لا يعدّ ناقضا إذا علم خلوه
من النجاسة [2].
لنا: الأصل
بقاء الطهارة، و عدم خروج النجاسة، و ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه
السلام قال: سألته عن الرعاف، و الحجامة، و كل دم سائل، فقال:
ليس في هذا
وضوء، إنّما الوضوء من طرفيك اللذين أنعم اللّه بهما عليك[5].
احتج ابن
الجنيد: بأنّه بعد خروج الدم المشكوك في ممازجته للنجاسة شاك في الطهارة فلا يجوز
له الدخول في الصلاة، لأنّ المأمور به الدخول بطهارة يقينيّة.
و الجواب:
المنع من الشك لأن التقدير أنّه متطهّر قبل ذلك يقينا و بالخروج يحصل الشك في
الحدث فيدخل تحت من تيقن الطهارة و شك في الحدث فيبقى على حكم الطهارة.