نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 256
أو منيّ أو غائط أو ريح يستيقنها [1]. و لم
يذكر النوم.
لنا: إن النوم
ناقض مطلقا. قوله تعالى «يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذٰا قُمْتُمْ إِلَى
الصَّلٰاةِ فَاغْسِلُوا
وُجُوهَكُمْ»[2] قال المفسرون: أراد إذا قمتم من النوم [2].
و ما رواه
زرارة في الصحيح عن أحدهما عليهما السلام قال: لا ينقض الوضوء إلّا ما يخرج من
طرفيك، أو النوم[4].
و في هذا
الحديث مباحث شريفة ذكرناها في كتاب استقصاء الاعتبار [3] و في الحسن عن عبد
الحميد بن عوّاض، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:
سمعته يقول: من
نام و هو راكع، أو ساجد، أو ماش، على أيّ الحالات فعليه الوضوء[6].
و في الصحيح عن
إسحاق بن عبد اللّه الأشعري، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: لا ينقض الوضوء
إلّا حدث، و النوم حدث[7].
لا يقال: لا
يصح التمسك بهذا الحديث فان الصغرى قد اشتملت على عقدي إيجاب و سلب، و انتظام
السالبة مع الكبرى لا ينتج لعدم اتحاد الوسط، و الموجبة أيضا كذلك، فان الموجبتين
في الشكل الثاني عقيم، و إن جعل عكسها كبرى منعنا كليّتها.
[1]
لم نعثر عليه و لكن وجدنا القول معنى لابنه. راجع المقنع: ص 4 حيث يقول: و لا
ينتقض وضوؤك إلا من أربعة أشياء، من بول أو غائط أو ريح أو مني.
[2] البرهان
في تفسير القرآن: ج 1، ص 450 ح 1، و تهذيب الاحكام: ج 1، ص 7، ح 9. حيث فسر الامام
عليه السلام الآية بالقيام من النوم.
[3] قال
العلّامة «قدس سره» في خلاصته ص 46: و هو كتاب لم يعمل مثله.