responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 257

لأنا نقول: انّه عليه السلام في المقدمة الأولى نفى النقض عن غير الحدث.

و في الثانية: حكم بأن النوم حدث.

فنقول: كلّ واحد من الأحداث فيه جهتا اشتراك و امتياز، و ما به الاشتراك و هو مطلق الحدث مغاير لما به الامتياز و هو خصوصية كل واحد من الأحداث، و لا شك في أن تلك الخصوصيّات ليست إحداثا، و إلّا لكان ما به الاشتراك داخلا فيما به الامتياز، و ذلك يوجب التسلسل، و إذا انتفت الحدثيّة عن المميّزات لم يكن لها مدخل في النقض، و انما يستند النقض إلى المشترك الموجود في النوم على ما حكم به في المقدمة الثانية، و وجود العلة يستلزم وجود المعلول فيثبت النقض بالنوم [1] و هو المراد. هذا خلاصة ما أفدناه في هذا الحديث في كتاب استقصاء الاعتبار في تحقيق معاني الأخبار [2].

و الحديث الأوّل الذي رواه ابن بابويه: ضعيف. فإن سماعة واقفي، و مع ذلك فلم يسنده إلى امام، و يحتمل التأويل أيضا بأن يكون النوم غير غالب على العقل. و كذا الحديث الثاني: مع المنع من صحة سنده.

مسألة: مسّ القبل و الدبر باطنا أو ظاهرا من المحرم أو المحلل لا ينقض الوضوء

و لا يوجبه، ذهب إليه أكثر علمائنا كالشيخين رحمهما اللّه [3]، و ابن أبي عقيل [4]، و أتباعهم.

و قال ابن الجنيد: إن مس ما انضم عليه الثقبان نقض وضوءه، و مس‌


[1] ق، م 1: في النوم.

[2] الظاهر أن هذا غلط و الصحيح: في تحرير معاني الأخبار فاسم الكتاب: استقصاء الاعتبار في تحرير معاني الاخبار و ذكر العلّامة «قدس سره» في خلاصته: ص 46 بأنه كتاب لم يعمل مثله.

[3] أي الشيخ الطوسي في المبسوط: ج 1، ص 26، و الشيخ المفيد في المقنعة: ص 38 حيث يعد الأحداث الموجبة للطهارة التي هي عشرة. يقول: «و ليس يوجب شي‌ء من الاحداث سوى ما ذكرناه على حال من الأحوال».

[4] لم نعثر عليه.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست