نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 257
لأنا نقول: انّه عليه السلام في المقدمة
الأولى نفى النقض عن غير الحدث.
و في الثانية:
حكم بأن النوم حدث.
فنقول: كلّ
واحد من الأحداث فيه جهتا اشتراك و امتياز، و ما به الاشتراك و هو مطلق الحدث
مغاير لما به الامتياز و هو خصوصية كل واحد من الأحداث، و لا شك في أن تلك
الخصوصيّات ليست إحداثا، و إلّا لكان ما به الاشتراك داخلا فيما به الامتياز، و
ذلك يوجب التسلسل، و إذا انتفت الحدثيّة عن المميّزات لم يكن لها مدخل في النقض، و
انما يستند النقض إلى المشترك الموجود في النوم على ما حكم به في المقدمة الثانية،
و وجود العلة يستلزم وجود المعلول فيثبت النقض بالنوم [1] و هو المراد. هذا خلاصة
ما أفدناه في هذا الحديث في كتاب استقصاء الاعتبار في تحقيق معاني الأخبار [2].
و الحديث
الأوّل الذي رواه ابن بابويه: ضعيف. فإن سماعة واقفي، و مع ذلك فلم يسنده إلى
امام، و يحتمل التأويل أيضا بأن يكون النوم غير غالب على العقل. و كذا الحديث
الثاني: مع المنع من صحة سنده.
مسألة: مسّ
القبل و الدبر باطنا أو ظاهرا من المحرم أو المحلل لا ينقض الوضوء
و لا يوجبه،
ذهب إليه أكثر علمائنا كالشيخين رحمهما اللّه [3]، و ابن أبي عقيل [4]، و أتباعهم.
و قال ابن
الجنيد: إن مس ما انضم عليه الثقبان نقض وضوءه، و مس
[2] الظاهر
أن هذا غلط و الصحيح: في تحرير معاني الأخبار فاسم الكتاب: استقصاء الاعتبار في
تحرير معاني الاخبار و ذكر العلّامة «قدس سره» في خلاصته: ص 46 بأنه كتاب لم يعمل
مثله.
[3] أي الشيخ
الطوسي في المبسوط: ج 1، ص 26، و الشيخ المفيد في المقنعة: ص 38 حيث يعد الأحداث
الموجبة للطهارة التي هي عشرة. يقول: «و ليس يوجب شيء من الاحداث سوى ما ذكرناه
على حال من الأحوال».