باب الوضوء
و فيه فصول:
الفصل الأول في موجبه
مسألة: النوم الغالب على السمع و البصر ناقض مطلقا
، سواء كان قائما أو قاعدا أو راكعا أو ساجدا أو منفرجا كان أو منضما، اختاره الشيخ رحمه اللّه [1] و ابن الجنيد [1]، و أكثر علمائنا.
و روى أبو جعفر ابن بابويه قال: سأله سماعة بن مهران، عن الرجل يخفق رأسه و هو في الصلاة قائما أو راكعا، فقال: ليس عليه وضوء [3].
قال: و سئل موسى بن جعفر عليه السلام عن الرجل يرقد و هو قاعد، هل عليه وضوء؟ فقال: لا وضوء عليه ما دام قاعدا ما لم ينفرج [4].
فان كانت هاتان الروايتان مذهبا له فقد صارت المسألة خلافيّة، و إلّا فلا.
على انّ الشيخ أباه علي بن بابويه قال: و لا تجب إعادة الوضوء إلّا من بول
[3] من لا يحضره الفقيه: ج 1، ص 38، ح 143.
[4] من لا يحضره الفقيه: ج 1، ص 38، ح 144.