responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 255

باب الوضوء

و فيه فصول:

الفصل الأول في موجبه

مسألة: النوم الغالب على السمع و البصر ناقض مطلقا

، سواء كان قائما أو قاعدا أو راكعا أو ساجدا أو منفرجا كان أو منضما، اختاره الشيخ رحمه اللّه [1] و ابن الجنيد [1]، و أكثر علمائنا.

و روى أبو جعفر ابن بابويه قال: سأله سماعة بن مهران، عن الرجل يخفق رأسه و هو في الصلاة قائما أو راكعا، فقال: ليس عليه وضوء [3].

قال: و سئل موسى بن جعفر عليه السلام عن الرجل يرقد و هو قاعد، هل عليه وضوء؟ فقال: لا وضوء عليه ما دام قاعدا ما لم ينفرج [4].

فان كانت هاتان الروايتان مذهبا له فقد صارت المسألة خلافيّة، و إلّا فلا.

على انّ الشيخ أباه علي بن بابويه قال: و لا تجب إعادة الوضوء إلّا من بول‌


[1] لم نعثر عليه، راجع المعتبر في شرح المختصر: ج 1، ص 11 نقلا عنه.


[1] المبسوط: ج 1، ص 26، و النهاية: ص 18.

[3] من لا يحضره الفقيه: ج 1، ص 38، ح 143.

[4] من لا يحضره الفقيه: ج 1، ص 38، ح 144.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست