نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 251
و الجواب: إن الحكم بشهادة الشاهدين معلوم،
و لهذا لو كان الماء مبيعا لردّه المشترى، و انّما يحصل ذلك بعد الحكم بالشهادة.
مسألة: لو
شهد عدلان بأنّ النجس أحد الإناءين، و شهد عدلان بأن النجس هو الآخر
[1]، فان أمكن
العمل بشهادتهما وجب، و ان تنافيا اطرح الجميع و حكم بأصل الطهارة.
و قال الشيخ
رحمه اللّه: لا يجب القبول سواء أمكن الجمع أو لم يمكن، و الماء على أصل الطهارة
أو النجاسة فأيّهما كان معلوما عمل عليه[2].
قال: و إن
قلنا: إذا أمكن الجمع بينهما قبل شهادتهما، و حكم بنجاسة الإناءين كان قويّا، لأنّ
وجوب قبول شهادة الشاهدين معلوم في الشرع و ليسا متنافيين فأهمل و أهمل الطرف
الآخر.
و قال ابن
إدريس: إن أمكن الجمع بينهما حكم بنجاسة الإناءين ثمَّ اضطرب في التقدير الآخر
فتارة أدخله تحت عموم وجوب القرعة في كل مشكل، و تارة أخرجه منه و استبعد استعمال
القرعة في الأواني و الثياب و لا أولويّة للعمل بإحدى الشهادتين دون الأخرى، فيطرح
الجميع لأنه ماء طاهر في الأصل و حصل الشك في النجاسة فيبني على اليقين.
ثمَّ أفتى بعد
ذلك كلّه بنجاسة الإناءين و قبول شهادة الشهود الأربعة، لأنّ ظاهر الشرع يقتضي
صحّة شهادتهم، لأنّ كل شاهدين قد شهدا بإثبات ما نفاه الشاهدان الآخران، و عليه
انقطع نظره[3].
و الحق ما
قلناه نحن أوّلا. لنا: إن مع إمكان الجمع حصل المقتضي لنجاسة الإناءين فيثبت
الحكم. بيان المقدمة الأولى ما سبق في المسألة السابقة [2] من