responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 251

و الجواب: إن الحكم بشهادة الشاهدين معلوم، و لهذا لو كان الماء مبيعا لردّه المشترى، و انّما يحصل ذلك بعد الحكم بالشهادة.

مسألة: لو شهد عدلان بأنّ النجس أحد الإناءين، و شهد عدلان بأن النجس هو الآخر

[1]، فان أمكن العمل بشهادتهما وجب، و ان تنافيا اطرح الجميع و حكم بأصل الطهارة.

و قال الشيخ رحمه اللّه: لا يجب القبول سواء أمكن الجمع أو لم يمكن، و الماء على أصل الطهارة أو النجاسة فأيّهما كان معلوما عمل عليه [2].

قال: و إن قلنا: إذا أمكن الجمع بينهما قبل شهادتهما، و حكم بنجاسة الإناءين كان قويّا، لأنّ وجوب قبول شهادة الشاهدين معلوم في الشرع و ليسا متنافيين فأهمل و أهمل الطرف الآخر.

و قال ابن إدريس: إن أمكن الجمع بينهما حكم بنجاسة الإناءين ثمَّ اضطرب في التقدير الآخر فتارة أدخله تحت عموم وجوب القرعة في كل مشكل، و تارة أخرجه منه و استبعد استعمال القرعة في الأواني و الثياب و لا أولويّة للعمل بإحدى الشهادتين دون الأخرى، فيطرح الجميع لأنه ماء طاهر في الأصل و حصل الشك في النجاسة فيبني على اليقين.

ثمَّ أفتى بعد ذلك كلّه بنجاسة الإناءين و قبول شهادة الشهود الأربعة، لأنّ ظاهر الشرع يقتضي صحّة شهادتهم، لأنّ كل شاهدين قد شهدا بإثبات ما نفاه الشاهدان الآخران، و عليه انقطع نظره [3].

و الحق ما قلناه نحن أوّلا. لنا: إن مع إمكان الجمع حصل المقتضي لنجاسة الإناءين فيثبت الحكم. بيان المقدمة الأولى ما سبق في المسألة السابقة [2] من‌


[1] م 1، م 2: غيره.

[2] في المطبوع، ن: السابقة.


[2] المبسوط: ج 1، ص 8 مع اختلاف يسير.

[3] السرائر: ج 1، ص 87.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست