نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 250
و عن الثاني: بالمنع من الوجدان فانّ
المراد من الوجدان التمكن من الاستعمال، و هو ممنوع من استعمال هذين الإناءين فلم
يكن واجدا شرعا.
مسألة: قال
الشيخ رحمه اللّه: إذا كان معه إناءان أحدهما مطلق، و الآخر مستعمل
في الطهارة
الكبرى، أو مضاف كماء الورد و اشتبها استعمل كل واحد منهما منفردا[1].
و قال ابن
البراج: إذا اشتبه المطلق بالمستعمل في الكبرى كان الأحوط ترك استعمالهما معا[2]، و هو خطأ.
و الحق: ما
قاله الشيخ. لنا: انّه ماء طاهر لا ينجس البدن بملاقاته و مع استعمال كل من
الإناءين بانفراده تحصل الطهارة بالماء المطلق فيجب عليه، و لا يمكن الّا
بالتكرير، و ما لا يتم الواجب الّا به يكون واجبا فتجب الطهارة عليه مرّتين، و يجيء
على قول ابن إدريس في الثوبين المشتبهين عدم التكرير[3]، و سيأتي
البحث فيه إن شاء اللّه تعالى.
و قال ابن
البراج: لا يجب القبول و يحكم بطهارته بناء على الأصل الذي نعرفه من الطهارة[5]، و هو خطأ.
لنا: انّ الحكم بشهادة الشاهدين معلوم في الشرع فيجب العمل بهاهنا.
احتج بأنّ
الطهارة معلومة بالأصل و شهادة الشاهدين تثمر الظن فلا يترك لأجله المعلوم[6].