responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 250

و عن الثاني: بالمنع من الوجدان فانّ المراد من الوجدان التمكن من الاستعمال، و هو ممنوع من استعمال هذين الإناءين فلم يكن واجدا شرعا.

مسألة: قال الشيخ رحمه اللّه: إذا كان معه إناءان أحدهما مطلق، و الآخر مستعمل

في الطهارة الكبرى، أو مضاف كماء الورد و اشتبها استعمل كل واحد منهما منفردا [1].

و قال ابن البراج: إذا اشتبه المطلق بالمستعمل في الكبرى كان الأحوط ترك استعمالهما معا [2]، و هو خطأ.

و الحق: ما قاله الشيخ. لنا: انّه ماء طاهر لا ينجس البدن بملاقاته و مع استعمال كل من الإناءين بانفراده تحصل الطهارة بالماء المطلق فيجب عليه، و لا يمكن الّا بالتكرير، و ما لا يتم الواجب الّا به يكون واجبا فتجب الطهارة عليه مرّتين، و يجي‌ء على قول ابن إدريس في الثوبين المشتبهين عدم التكرير [3]، و سيأتي البحث فيه إن شاء اللّه تعالى.

مسألة: لو شهد شاهدان بنجاسة الإناء حكم بنجاسته

، اختاره ابن إدريس [4].

و قال ابن البراج: لا يجب القبول و يحكم بطهارته بناء على الأصل الذي نعرفه من الطهارة [5]، و هو خطأ. لنا: انّ الحكم بشهادة الشاهدين معلوم في الشرع فيجب العمل بهاهنا.

احتج بأنّ الطهارة معلومة بالأصل و شهادة الشاهدين تثمر الظن فلا يترك لأجله المعلوم [6].


[1] المبسوط: ج 1، ص 8.

[2] المهذب: ج 1، ص 29- 30.

[3] السرائر: ج 1، ص 185.

[4] السرائر: ج 1، ص 86.

[5] المهذب: ج 1، ص 30.

[6] السرائر: ج 1، ص 86.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست