نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 252
وجوب الحكم بشهادة الشاهدين بالنجاسة، و لا
معارض لها، إذا التقدير إمكان الجمع فلا معارضة حينئذ، و بيان الثانية: ظاهر. و مع
امتناع الجمع أنّ كل واحدة من الشهادتين تنافي الأخرى و يعلم قطعا كذب إحداهما و
ليس تكذيب إحداهما أولى من تكذيب الأخرى فيجب طرح شهادتهم للتنافي، و الرجوع إلى
الأصل، و هو الطهارة.
و الجواب عمّا
احتج به ابن إدريس: إنّ الشرع انّما أوجب قبول الشهادة مع عدم المكذب لها امّا مع
وجوده فلا.
لا يقال: نحكم
بنجاسة أحد الإنائين للعلم بصحة إحدى الشهادتين، فيكون بمنزلة الإنائين [1]
المشتبهين.
لأنّا نقول:
نمنع حصول العلم بنجاسة أحد الإنائين، و صحة إحدى الشهادتين، لأنّ صحة الشهادة
إنّما يثبت مع انتفاء المكذب، أمّا مع وجوده فلا.
على أنّه لو
قيل بذلك كان وجها و لهذا يردهما المشتري سواء تعدّد أو اتحد.
مسألة: إذا
عجن بالماء النجس و خبز ذلك العجين لم يطهر
ما لم تحلّه
النار، و هو أحد قولي الشيخ رحمه اللّه[2].
و قال: بل يباع
ذلك الخبز على مستحل الميتة، أو يدفن، أو يطرح في الماء للسمك[3].