responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 252

وجوب الحكم بشهادة الشاهدين بالنجاسة، و لا معارض لها، إذا التقدير إمكان الجمع فلا معارضة حينئذ، و بيان الثانية: ظاهر. و مع امتناع الجمع أنّ كل واحدة من الشهادتين تنافي الأخرى و يعلم قطعا كذب إحداهما و ليس تكذيب إحداهما أولى من تكذيب الأخرى فيجب طرح شهادتهم للتنافي، و الرجوع إلى الأصل، و هو الطهارة.

و الجواب عمّا احتج به ابن إدريس: إنّ الشرع انّما أوجب قبول الشهادة مع عدم المكذب لها امّا مع وجوده فلا.

لا يقال: نحكم بنجاسة أحد الإنائين للعلم بصحة إحدى الشهادتين، فيكون بمنزلة الإنائين [1] المشتبهين.

لأنّا نقول: نمنع حصول العلم بنجاسة أحد الإنائين، و صحة إحدى الشهادتين، لأنّ صحة الشهادة إنّما يثبت مع انتفاء المكذب، أمّا مع وجوده فلا.

على أنّه لو قيل بذلك كان وجها و لهذا يردهما المشتري سواء تعدّد أو اتحد.

مسألة: إذا عجن بالماء النجس و خبز ذلك العجين لم يطهر

ما لم تحلّه النار، و هو أحد قولي الشيخ رحمه اللّه [2].

و قال: بل يباع ذلك الخبز على مستحل الميتة، أو يدفن، أو يطرح في الماء للسمك [3].

و في النهاية انّه يطهر لأنّ النار قد طهرته [4].

و في موضع آخر منها أنّه لا يطهر [5].

لنا: انّه محكوم بنجاسته قبل ملاقاة النار إجماعا فكذا بعدها قبل الإحالة [2].


[1] ق: احد الإنائين.

[2] م 2: استحالة.


[2] المبسوط ج 1، ص 13.

[3] المبسوط ج 1، ص 13.

[4] النهاية: ص 8.

[5] النهاية: ص 590.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست