responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 232

سبع [1]، و هو عام في الجلّال و غيره.

و الحديث الصحيح الذي قدمناه عن أبي العباس [2].

و ما رواه أبو بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: فضل الحمامة، و الدجاج، لا بأس به، و الطير [3] و هو عام في كل طير.

و عن عمّار بن موسى، عن أبي عبد اللّه عليه السلام و سئل عن ما يشرب منه باز أو صقر أو عقاب فقال: كل شي‌ء من الطير يتوضأ ممّا يشرب منه إلا أن ترى في منقاره دما فإن رأيت في منقاره دما فلا تتوضأ منه و لا تشرب [4].

و الشيخ رحمه اللّه احتج بما تقدم، و جوابه ما سلف.

مسألة: أطلق الشيخ في المبسوط [5] و المرتضى في المصباح [1] كراهة سؤر الحائض.

و قيّد في النهاية: الكراهة بالحائض المتّهمة [7]، و كذا سلّار [8].

و هو الأقرب. لنا: انها مع انتفاء التهمة، طاهرة الجسد، فلا يكون سؤرها مكروها كغيرها، و العارض و هو الحيض لا يصلح للمانعيّة، كراهة و لا تحريما لانتفاء التهمة، و يؤيّده ما رواه علي بن يقطين، عن أبي الحسن عليه السلام في الرجل يتوضأ بفضل الحائض، قال: إذا كانت مأمونة فلا بأس [9].

و بما رواه عيص بن القاسم، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن سؤر الحائض، قال: يتوضأ منه، توضأ من سور الجنب إذا كانت مأمونة و تغسل يدها قبل أن تدخلها الإناء [10].


[1] لا يوجد لدينا كتاب المصباح.


[1] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 227، ح 653.

[2] راجع تهذيب الاحكام: ج 1، ص 225، ح 646.

[3] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 228، ح 659.

[4] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 228، ح 660.

[5] المبسوط: ج 1، ص 10.

[7] النهاية: ص 4.

[8] المراسم في الفقه الإمامي: 37.

[9] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 221- 222، ح 632.

[10] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 222، 633.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست