و ما رواه أبو
بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: فضل الحمامة، و الدجاج، لا بأس به، و
الطير[3] و هو عام في كل طير.
و عن عمّار بن
موسى، عن أبي عبد اللّه عليه السلام و سئل عن ما يشرب منه باز أو صقر أو عقاب
فقال: كل شيء من الطير يتوضأ ممّا يشرب منه إلا أن ترى في منقاره دما فإن رأيت في
منقاره دما فلا تتوضأ منه و لا تشرب[4].
و الشيخ رحمه
اللّه احتج بما تقدم، و جوابه ما سلف.
مسألة: أطلق
الشيخ في المبسوط[5] و المرتضى في المصباح [1] كراهة سؤر الحائض.
و قيّد في
النهاية: الكراهة بالحائض المتّهمة[7]، و كذا سلّار[8].
و هو الأقرب.
لنا: انها مع انتفاء التهمة، طاهرة الجسد، فلا يكون سؤرها مكروها كغيرها، و العارض
و هو الحيض لا يصلح للمانعيّة، كراهة و لا تحريما لانتفاء التهمة، و يؤيّده ما
رواه علي بن يقطين، عن أبي الحسن عليه السلام في الرجل يتوضأ بفضل الحائض، قال:
إذا كانت مأمونة فلا بأس[9].
و بما رواه عيص
بن القاسم، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن سؤر الحائض، قال: يتوضأ منه،
توضأ من سور الجنب إذا كانت مأمونة و تغسل يدها قبل أن تدخلها الإناء[10].
[1]
لا يوجد لدينا كتاب المصباح.[1]
تهذيب الاحكام: ج 1، ص 227، ح 653.