responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 233

و احتج الشيخ رحمه اللّه على الإطلاق، بما رواه عنبسة بن مصعب، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سؤر الحائض يشرب منه و لا يتوضأ [1].

و بما رواه الحسين بن أبي العلاء، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الحائض يشرب من سؤرها و لا يتوضأ منه [2].

و بما رواه أبو بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته هل يتوضأ من فضل الحائض؟ قال: لا [3].

و الجواب: أن المطلق و المقيّد إذا ثبت حكم فيهما، حمل المطلق على المقيّد خصوصا مع قيام الدليل على نفي الحكم عن الفرد المغاير للمقيّد، و الشيخ رحمه اللّه مع هذا حمل هذه الأحاديث الدالة على المنع، على أنّها إذا كانت متّهمة لا يجوز الوضوء بسؤرها تارة، و على ارادة الاستحباب اخرى [4].

و احتج على الثاني بما رواه أبو هلال قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام:

الطامث اشرب من فضل شرابها و لا أحب أن تتوضأ منه [5].

مسألة: الماء المستعمل في الطهارة الكبرى كغسل الجنابة، و الحيض

، و الاستحاضة، و النفاس، مع خلو البدن عن النجاسة طاهر إجماعا، و هل هو مطهر أم لا؟ منع الشيخ [6]، و المفيد [7] و ابنا بابويه من ذلك [8].

و قال المرتضى [9] و ابن إدريس [10] إنه مطهر.


[1] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 222، 634.

[2] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 222، 635.

[3] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 22، 636.

[4] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 222.

[5] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 222- 223، ح 637.

[6] المبسوط: ج 1، ص 11.

[7] المقنعة: ص 64.

[8] من لا يحضره الفقيه: ج 1، ص 10.

[9] المسائل الناصريات في ضمن الجوامع الفقهيّة: ص 415- 4016 المسألة السادسة.

[10] السرائر: ج 1، ص 66.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست