نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 233
و احتج الشيخ رحمه اللّه على الإطلاق، بما
رواه عنبسة بن مصعب، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سؤر الحائض يشرب منه و لا
يتوضأ[1].
و بما رواه
الحسين بن أبي العلاء، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الحائض يشرب من سؤرها و لا
يتوضأ منه[2].
و بما رواه أبو
بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته هل يتوضأ من فضل الحائض؟ قال: لا[3].
و الجواب: أن المطلق
و المقيّد إذا ثبت حكم فيهما، حمل المطلق على المقيّد خصوصا مع قيام الدليل على
نفي الحكم عن الفرد المغاير للمقيّد، و الشيخ رحمه اللّه مع هذا حمل هذه الأحاديث
الدالة على المنع، على أنّها إذا كانت متّهمة لا يجوز الوضوء بسؤرها تارة، و على
ارادة الاستحباب اخرى[4].
و احتج على
الثاني بما رواه أبو هلال قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام:
الطامث اشرب من
فضل شرابها و لا أحب أن تتوضأ منه[5].
مسألة: الماء
المستعمل في الطهارة الكبرى كغسل الجنابة، و الحيض
، و الاستحاضة،
و النفاس، مع خلو البدن عن النجاسة طاهر إجماعا، و هل هو مطهر أم لا؟ منع الشيخ[6]، و المفيد[7] و ابنا بابويه
من ذلك[8].