responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 231

لأنا نقول: لا نسلّم انتفاء الدلالة لحصول التنافي بين المنطوق و الكلي المسكوت عنه.

فهذا خلاصة ما أفدناه في كتاب استقصاء الاعتبار في تحقيق معاني الأخبار [1].

مسألة: قال الشيخ أبو جعفر ابن بابويه رحمه اللّه: لا يجوز الوضوء بسؤر اليهودي

، و النصراني، و ولد الزنا، و المشرك [2] و جعل ولد الزنا كالكافر، و هو منقول عن السيد المرتضى [2]، و ابن إدريس [3] و باقي علمائنا حكموا بإسلامه.

و هو الحق عندي. و سيأتي بيان ذلك إن شاء اللّه تعالى.

مسألة: منع الشيخ في المبسوط من سؤر الجلّال [5].

و في النهاية: من سؤر آكل الجيف [6].

و الحق عندي: أنّهما مكروها السؤر. لنا: انهما طاهر الجسد، فهما طاهر السؤر.

و ما رواه الشيخ في الصحيح، عن أبي الصباح، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: كان علي عليه السلام يقول: لا تدع فضل السنور أن تتوضأ منه إنّما هي‌


[1] هكذا في النسخة و الصحيح استقصاء الاعتبار في تحرير معاني الاخبار كما صرح العلّامة- قدس سره- في خلاصته ص 46 بأنه كتاب لم يعمل مثله، و قال: ذكرنا فيه كل حديث وصل إلينا و بحثنا في كل حديث منه على صحة السند أو إبطاله، و كون متنه محكما أو متشابها، و ما اشتمل عليه المتن من المباحث الأصولية و الأدبية و ما يستنبط من المتن من الأحكام الشرعية و غيرها.

[2] راجع الانتصار: ص 273 حيث قال قدس سره: «ان ولد الزنا لا يكون قط طاهرا و لا مؤمنا بإيثاره و اختياره، و إن أظهر الإيمان».

[3] السرائر: ج 1، ص 357. حيث قال قدس سره: «و ولد الزنا لا خلاف بيننا، إنه قد ثبت كفره بالأدلة أيضا بلا خلاف».


[2] من لا يحضره الفقيه: ج 1، ص 8.

[5] المبسوط: ج 1، ص 10.

[6] النهاية: ص 5.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست