responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 209

حينئذ.

احتج الشيخ ابن بابويه: بما رواه عبد اللّه بن سنان في الصحيح، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: إن مات فيها ثور أو نحوه أو صبّ فيها خمر، نزح الماء كلّه [1]، و لأنّه ماء محكوم بنجاسته فلا يطهر بدون إخراجه، و لم نقف على حديث يتعلق بالبقرة، و أجود ما بلغنا في هذا الباب رواية ابن بابويه [2].

[مسألة: يجب في العذرة الذائبة خمسون دلوا.]

قال الشيخان [3]، و أبو الصلاح [4]، و سلّار [5]، و ابن البراج [6]، و ابن إدريس [7]، و ابن حمزة: يجب في العذرة الذائبة خمسون دلوا [8].

و قال ابنا بابويه [9]: ينزح من أربعين إلى خمسين [10].

احتج ابن بابويه بما رواه أبو بصير قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن العذرة تقع في البئر، فقال: ينزح منها عشر دلاء فإن ذابت فأربعون أو خمسون دلوا [11].

و الشيخ رحمه اللّه احتج بهذا على مطلوبه، و يمكن أن يقال: إيجاب أحدهما يستلزم إيجاب الأكثر لأنّه مع الأقل غير متيقّن للبراءة، و انّما يعلم خروجه عن العهدة بفعل الأكثر. و قد روي في الحسن، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه‌


[1] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 241، ح 695.

[2] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 241، ح 695.

[3] أي الشيخ الطوسي في النهاية: ص 7، و الشيخ المفيد في المقنعة: ص 67.

[4] الكافي في الفقه: ص 130.

[5] المراسم في الفقه الإمامي: ص 35.

[6] المهذب: ج 1، ص 22.

[7] السرائر: ج 1، ص 79.

[8] الوسيلة إلى نيل الفضيلة: ص 75.

[9] في المطبوع و م 1: ابن بابويه.

[10] من لا يحضره الفقيه: ج 1، ص 13.

[11] وسائل الشيعة: ج 1، ص 140، باب 20 من أبواب الماء المطلق، ح 1.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست