نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 209
حينئذ.
احتج الشيخ ابن
بابويه: بما رواه عبد اللّه بن سنان في الصحيح، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:
إن مات فيها ثور أو نحوه أو صبّ فيها خمر، نزح الماء كلّه[1]، و لأنّه ماء
محكوم بنجاسته فلا يطهر بدون إخراجه، و لم نقف على حديث يتعلق بالبقرة، و أجود ما
بلغنا في هذا الباب رواية ابن بابويه[2].
[مسألة: يجب
في العذرة الذائبة خمسون دلوا.]
قال الشيخان[3]، و أبو الصلاح[4]، و سلّار[5]، و ابن البراج[6]، و ابن إدريس[7]، و ابن حمزة:
يجب في العذرة الذائبة خمسون دلوا[8].
و قال ابنا
بابويه[9]: ينزح من أربعين إلى خمسين[10].
احتج ابن
بابويه بما رواه أبو بصير قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن العذرة تقع في
البئر، فقال: ينزح منها عشر دلاء فإن ذابت فأربعون أو خمسون دلوا[11].
و الشيخ رحمه
اللّه احتج بهذا على مطلوبه، و يمكن أن يقال: إيجاب أحدهما يستلزم إيجاب الأكثر
لأنّه مع الأقل غير متيقّن للبراءة، و انّما يعلم خروجه عن العهدة بفعل الأكثر. و
قد روي في الحسن، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه