responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 210

موسى عليه السلام، قال: سألته عن بئر ماء وقع فيها زنبيل من عذرة رطبة أو يابسة أو زنبيل من سرقين أ يصلح الوضوء منها؟ قال: لا بأس [1].

و عن عمار، قال: سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن البئر يقع فيها زنبيل عذرة يابسة أو رطبة، فقال: لا بأس إذا كان فيها ماء كثير [2].

قال الشيخ: معناه إذا نزح منها خمسون دلوا [3].

و في رواية كردويه قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن بئر يدخلها ماء المطر فيه البول و العذرة و أبوال الدواب و أرواثها و خرء الكلاب، قال: ينزح منها ثلاثون دلوا و إن كانت مبخرة [4].

و أبو جعفر بن بابويه رحمه اللّه أفتى بالحديث الذي رويناه عن عليّ بن جعفر [5]، ثمَّ قيّده و قال: هذا إذا كانت في زنبيل و لم ينزل منه شي‌ء في البئر [6].

مسألة: قال الشيخان رحمهما اللّه: ينزح لموت الوزغة ثلاثة دلاء [7].

و به قال ابن البراج [8]، و ابن حمزة [9]، و الشيخ أبو جعفر ابن بابويه [10].

و قال سلّار [11] و أبو الصلاح الحلبي: دلو واحد [12].


[1] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 246، ح 709.

[2] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 416.

[3] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 416، ح 1312.

[4] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 413، ح 1300.

[5] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 246، ح 709.

[6] راجع من لا يحضره الفقيه: ج 1، ص 13.

[7] أي الشيخ الطوسي في النهاية: ص 7 و الشيخ المفيد في المقنعة: ص 67.

[8] المهذب: ج 1، ص 22.

[9] الوسيلة إلى نيل الفضيلة: ص 75.

[10] من لا يحضره الفقيه: ج 1، ص 14، ح 28.

[11] المراسم في الفقه الإمامي: ص 36.

[12] الكافي في الفقه: ص 130.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست