نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 208
الصغير و الكبير قياس متروك عندنا، قال: و
انّما أوجبنا الأربعين لأن الأخبار المتواترة عن الأئمة عليهم السلام و ردت بأن
ينزح لبول الإنسان أربعون دلوا، و هو يطلق على الذكر و الاثنى.
ثمَّ ترك
الاحتجاج على مطلوبه، و شرع في بيان عموم لفظة الإنسان للذكر و الأنثى[1].
و ما أدري
الأخبار المتواترة التي ادعاها في إيجاب الأربعين لبول الإنسان من أين نقلها؟ فإنّ
كتب علمائنا خالية عمّا ادّعى تواتره، و لم يبلغنا خبر في كتاب و لا مذاكرة تدلّ
على دعواه، فهي إذن ساقطة بالكلية.
مسألة: أوجب
الشيخ أبو جعفر بن بابويه رحمه اللّه لموت الثور:
و ابن إدريس
أطلق القول بنزح الكرّ لموت خمس من الحيوان الخيل و البغال و الحمير، أهليّة كانت
الحمير أو غير أهليّة، و البقر وحشيّة كانت أو غير وحشية، أو ما ماثلها في قدر
الجسم[3].
و الشيخان و
أتباعهما لم يذكروا حكمه، لأنّهم أوجبوا لنزح البقرة كرا[4]، و لم
يتعرّضوا للثور[5]، و لفظة البقرة لا تدل عليه.
و نقل صاحب
الصحاح إطلاق لفظ البقرة على الذكر[6] فيجب الكر
[4] أي الشيخ
الطوسي راجع النهاية: ص 6 و الشيخ المفيد راجع المقنعة: ص 66.
[5] و فيه
نظر. و ان كان عدم التعرض للثور صحيح إلا أن الشيخ رحمه اللّه قال في المبسوط: ج
1، ص 11 «و هو موت الحمار و البقرة و ما أشبههما في قدر جسمها» فان هذا التعبير
يشمل الثور بالضرورة فيجب نزح الكر له.