responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 208

الصغير و الكبير قياس متروك عندنا، قال: و انّما أوجبنا الأربعين لأن الأخبار المتواترة عن الأئمة عليهم السلام و ردت بأن ينزح لبول الإنسان أربعون دلوا، و هو يطلق على الذكر و الاثنى.

ثمَّ ترك الاحتجاج على مطلوبه، و شرع في بيان عموم لفظة الإنسان للذكر و الأنثى [1].

و ما أدري الأخبار المتواترة التي ادعاها في إيجاب الأربعين لبول الإنسان من أين نقلها؟ فإنّ كتب علمائنا خالية عمّا ادّعى تواتره، و لم يبلغنا خبر في كتاب و لا مذاكرة تدلّ على دعواه، فهي إذن ساقطة بالكلية.

مسألة: أوجب الشيخ أبو جعفر بن بابويه رحمه اللّه لموت الثور:

نزح الماء أجمع [2].

و ابن إدريس أطلق القول بنزح الكرّ لموت خمس من الحيوان الخيل و البغال و الحمير، أهليّة كانت الحمير أو غير أهليّة، و البقر وحشيّة كانت أو غير وحشية، أو ما ماثلها في قدر الجسم [3].

و الشيخان و أتباعهما لم يذكروا حكمه، لأنّهم أوجبوا لنزح البقرة كرا [4]، و لم يتعرّضوا للثور [5]، و لفظة البقرة لا تدل عليه.

و نقل صاحب الصحاح إطلاق لفظ البقرة على الذكر [6] فيجب الكر‌


[1] السرائر: ج 1، ص 78.

[2] من لا يحضره الفقيه: ج 1، ص 12- 13.

[3] السرائر: ج 1، ص 72.

[4] أي الشيخ الطوسي راجع النهاية: ص 6 و الشيخ المفيد راجع المقنعة: ص 66.

[5] و فيه نظر. و ان كان عدم التعرض للثور صحيح إلا أن الشيخ رحمه اللّه قال في المبسوط: ج 1، ص 11 «و هو موت الحمار و البقرة و ما أشبههما في قدر جسمها» فان هذا التعبير يشمل الثور بالضرورة فيجب نزح الكر له.

[6] الصحاح: ج 2، ص 594.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست