responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 207

الصبي الفطيم يقع في البئر، فقال: دلو واحد، قلت: بول الرجل؟ قال: ينزح منها أربعون دلوا [1]. و لم يصل إلينا حديث يعتمد عليه يدلّ على ما ذهب إليه ابنا بابويه، و السيد المرتضى رحمهم اللّه.

و أمّا سلّار: فيمكن أن يحتج له برواية سيف [2] فإنّها غير دالة على التفصيل.

و أصح ما بلغنا من الروايات في هذا الباب روايتان إحداهما: رواية محمد بن إسماعيل قال: كتبت إلى رجل أسأله أن يسأل أبا الحسن الرضا عليه السلام عن البئر يكون في المنزل للوضوء فيقطر فيها قطرات من بول أو دم أو يسقط فيها شي‌ء من العذرة كالبعرة أو نحوها ما الذي يطهرها حتى يحل الوضوء منها للصلاة؟

فوقّع عليه السلام في كتابي بخطه: ينزح منها دلاء [3]، و ليس فيها تعيين الدلاء و لا تعيين البول.

الثانية: ما رواه الشيخ في الحسن، عن معاوية بن عمار، عن الصادق عليه السلام في البئر يبول فيها الصبي، أو يصب فيها بول، أو خمر، فقال: ينزح الماء كله [4].

و حمل الشيخ رحمه اللّه ذلك على التغير [5]، و هو حسن.

و أما ابن إدريس فما أدري من أين حدّد الصبوة بالحولين، و الجماعة إنّما قالوا: الصبي إذا أكل الطعام ينزح له سبع دلاء و ان لم يأكل نزح له دلو واحد.

ثمَّ احتج لقوله في بول النساء بأن حمل بولهن على الرجال في التفصيل إلى‌


[1] الاستبصار: ج 1، ص 34، ح 90. و تهذيب الاحكام: ج 1، ص 243، ح 700.

[2] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 243، ح 701.

[3] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 244- 245، ح 705.

[4] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 241، ح 696.

[5] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 241.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست