responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 206

فان كان رضيعا لم يأكل الطعام فدلو واحد اختاره الشيخان [1]، و ابن البراج [2].

و قال أبو الصلاح [3]، و ابن زهرة: لبول الصبي الرضيع ثلاث دلاء، فإن أكل الطعام فسبع دلاء [4].

و قال سلّار: لبول الصبي سبع دلاء [5] و لم يفصّل.

و أما ابن إدريس: فإنّه فصّل، و قال: إن كان بول الرجل فأربعون، سواء كان مؤمنا أو كافرا أو مستضعفا، و إن كان ذكرا غير بالغ قد أكل الطعام و استغنى به عن اللبن و الرضاع فسبع دلاء، و إن كان رضيعا لم يستغن بالطعام عن اللبن و الرضاع و حدّه من كان له من العمر دون الحولين سواء أكل في الحولين أولا، و سواء فطم فيهما أو لم يفطم فدلو واحد، فإن جاوز الحولين فسبع سواء فطم أو لا، و أما بول النساء فينزح له أربعون دلوا سواء كنّ كبائر أو صغائر رضائع أو فطائم [6].

احتج الشيخ رحمه اللّه بما رواه سيف بن عميرة، عن منصور، قال: حدثني عدة من أصحابنا، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: ينزح منها سبع دلاء إذا بال فيها الصبي أو وقعت فيها فأرة أو نحوها [7].

و ما رواه علي بن أبي حمزة، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن بول‌


[1] أي الشيخ الطوسي في النهاية: ص 7 و الشيخ المفيد في المقنعة: ص 67.


[2] المهذب: ج 1، ص 22.

[3] الكافي في الفقه: ص 130.

[4] الغنية في ضمن الجوامع الفقهيّة: ص 490، سطر 15.

[5] المراسم في الفقه الإمامي: ص 36

[6] السرائر: ج 1، ص 78.

[7] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 243، ح 701.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست