و أما ابن إدريس:
فإنّه فصّل، و قال: إن كان بول الرجل فأربعون، سواء كان مؤمنا أو كافرا أو
مستضعفا، و إن كان ذكرا غير بالغ قد أكل الطعام و استغنى به عن اللبن و الرضاع
فسبع دلاء، و إن كان رضيعا لم يستغن بالطعام عن اللبن و الرضاع و حدّه من كان له
من العمر دون الحولين سواء أكل في الحولين أولا، و سواء فطم فيهما أو لم يفطم فدلو
واحد، فإن جاوز الحولين فسبع سواء فطم أو لا، و أما بول النساء فينزح له أربعون
دلوا سواء كنّ كبائر أو صغائر رضائع أو فطائم[6].
احتج الشيخ
رحمه اللّه بما رواه سيف بن عميرة، عن منصور، قال: حدثني عدة من أصحابنا، عن أبي
عبد اللّه عليه السلام قال: ينزح منها سبع دلاء إذا بال فيها الصبي أو وقعت فيها
فأرة أو نحوها[7].
و ما رواه علي
بن أبي حمزة، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن بول
[1]
أي الشيخ الطوسي في النهاية: ص 7 و الشيخ المفيد في المقنعة: ص 67.[2]
المهذب: ج 1، ص 22.