و أمّا حجة السيّد المرتضى رحمه اللّه: فالأحاديث الدالة على السبعة المطلقة [1].
و الجواب: أن الإطلاق و التقييد إذا تعارضا حمل المطلق على المقيّد.
و أما ابنا بابويه: فلا أعرف حجّتهما، و قد روى أبو خديجة، عن الصادق عليه السلام: في الفأرة أربعين [2].
و حمله الشيخ على الاستحباب [3].
و في الصحيح عن أبي أسامة، عن الصادق عليه السلام في الفارة، و الكلب، و السنور، و الدجاجة، مع عدم التفسخ و عدم التغيّر خمس دلاء [4].
و في الصحيح في رواية بريد بن معاوية، عن الباقر و الصادق عليهما السلام دلاء [5].
مسألة: في بول الرجل: أربعون دلوا،
فان كان صبيّا قد أكل الطعام، قال الشيخان [6]، و أبو الصلاح [7]، و ابن زهرة [8]، و ابن البراج: ينزح منها سبع دلاء [9].
و قال ابنا بابويه: ثلاثة دلاء [10] و هو اختيار السيد المرتضى [11].
[2] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 239، ح 692.
[3] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 239.
[4] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 237، ح 684 ملخصا.
[5] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 236، ح 682.
[6] اي الشيخ الطوسي في النهاية: ص 7 و الشيخ المفيد في المقنعة: ص 67.
[7] الكافي في الفقه: ص 130.
[8] الغنية في ضمن الجوامع الفقهيّة: ص 490 سطر 13.
[9] المهذب: ج 1، ص 22.
[10] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 13. و لا يوجد لدينا رسالة علي بن بابويه.
[11] ذكره في المصباح و حكاه عنه المحقق في المعتبر ج 1 ص 72.