responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 205

و أمّا حجة السيّد المرتضى رحمه اللّه: فالأحاديث الدالة على السبعة المطلقة [1].

و الجواب: أن الإطلاق و التقييد إذا تعارضا حمل المطلق على المقيّد.

و أما ابنا بابويه: فلا أعرف حجّتهما، و قد روى أبو خديجة، عن الصادق عليه السلام: في الفأرة أربعين [2].

و حمله الشيخ على الاستحباب [3].

و في الصحيح عن أبي أسامة، عن الصادق عليه السلام في الفارة، و الكلب، و السنور، و الدجاجة، مع عدم التفسخ و عدم التغيّر خمس دلاء [4].

و في الصحيح في رواية بريد بن معاوية، عن الباقر و الصادق عليهما السلام دلاء [5].

مسألة: في بول الرجل: أربعون دلوا،

فان كان صبيّا قد أكل الطعام، قال الشيخان [6]، و أبو الصلاح [7]، و ابن زهرة [8]، و ابن البراج: ينزح منها سبع دلاء [9].

و قال ابنا بابويه: ثلاثة دلاء [10] و هو اختيار السيد المرتضى [11].


[1] راجع الأحاديث المرقمة 680، و 681، و 691 من التهذيب: ج 1.

[2] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 239، ح 692.

[3] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 239.

[4] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 237، ح 684 ملخصا.

[5] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 236، ح 682.

[6] اي الشيخ الطوسي في النهاية: ص 7 و الشيخ المفيد في المقنعة: ص 67.

[7] الكافي في الفقه: ص 130.

[8] الغنية في ضمن الجوامع الفقهيّة: ص 490 سطر 13.

[9] المهذب: ج 1، ص 22.

[10] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 13. و لا يوجد لدينا رسالة علي بن بابويه.

[11] ذكره في المصباح و حكاه عنه المحقق في المعتبر ج 1 ص 72.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست