responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 204

أبو عبد اللّه عليه السلام عن الفارة تقع في البئر قال: إذا خرجت فلا بأس و إن تفسخت فسبع دلاء [1].

و عن أبي أسامة، و أبي يوسف يعقوب بن عيثم، عن الصادق عليه السلام قال: إذا وقع في البئر الطير، و الدجاجة، و الفارة، فانزح منها سبع دلاء [2].

و عن الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن علي، عن الصادق عليه السلام، قال: سألته عن الفارة تقع في البئر، قال: سبع دلاء [3].

و عن عمرو بن سعيد بن هلال، عن الباقر عليه السلام عمّا يقع في البئر ما بين الفارة و السنور إلى الشاة، فقال: كلّ ذلك يقول: سبع دلاء [4].

و عن سماعة، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الفارة تقع في البئر، أو الطير، قال: إن أدركته قبل أن ينتن نزحت منه سبع دلاء [5].

قال الشيخ رحمه اللّه: و هذه الأحاديث المطلقة في وجوب نزح السبع يحمل على التفسّخ، لما رواه أبو سعيد المكاري عن الصادق عليه السلام: إذا وقعت الفأرة في البئر فتسلّخت فانزح منها سبع دلاء [6].

و استدل على الثلاثة بما رواه في الصحيح عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الفارة و الوزغة تقع في البئر، قال: ينزح منها ثلاث دلاء [7]. و مثله في الصحيح عن ابن سنان، عن الصادق عليه السلام [8].


[1] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 233، ح 673.

[2] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 233، ح 674.

[3] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 235، ح 680.

[4] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 235، ح 679.

[5] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 236، ح 681.

[6] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 239، ح 691.

[7] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 238، ح 688.

[8] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 238، ح 689.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست