نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 204
أبو عبد اللّه عليه السلام عن الفارة تقع
في البئر قال: إذا خرجت فلا بأس و إن تفسخت فسبع دلاء[1].
و عن أبي
أسامة، و أبي يوسف يعقوب بن عيثم، عن الصادق عليه السلام قال: إذا وقع في البئر
الطير، و الدجاجة، و الفارة، فانزح منها سبع دلاء[2].
و عن الحسين بن
سعيد، عن القاسم، عن علي، عن الصادق عليه السلام، قال: سألته عن الفارة تقع في
البئر، قال: سبع دلاء[3].
و عن عمرو بن
سعيد بن هلال، عن الباقر عليه السلام عمّا يقع في البئر ما بين الفارة و السنور
إلى الشاة، فقال: كلّ ذلك يقول: سبع دلاء[4].
و عن سماعة،
قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الفارة تقع في البئر، أو الطير، قال: إن
أدركته قبل أن ينتن نزحت منه سبع دلاء[5].
قال الشيخ رحمه
اللّه: و هذه الأحاديث المطلقة في وجوب نزح السبع يحمل على التفسّخ، لما رواه أبو
سعيد المكاري عن الصادق عليه السلام: إذا وقعت الفأرة في البئر فتسلّخت فانزح منها
سبع دلاء[6].
و استدل على
الثلاثة بما رواه في الصحيح عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبد اللّه عليه
السلام عن الفارة و الوزغة تقع في البئر، قال: ينزح منها ثلاث دلاء[7]. و مثله في
الصحيح عن ابن سنان، عن الصادق عليه السلام[8].