responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 203

تعيين الأربعين، و لضعف سند الأوّل، و منع صحة سند الثاني.

احتجّ ابن بابويه: بما رواه إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه أن عليا عليه السلام كان يقول: الدجاجة، و مثلها تموت في البئر، ينزح منها دلوان، أو ثلاثة، فإذا كانت شاة و ما أشبهها فتسعة أو عشرة [1].

و عندي في إسحاق قول، و قد ذكرت حاله في كتاب خلاصة الأقوال [1]، و في الطريق أيضا من لا يحضرني الآن حاله.

مسألة: قال الشيخان [2]، و أبو الصلاح [4]، و سلّار [5]، و ابن البراج [6]، و ابن إدريس رحمهم اللّه في الفأرة

إذا لم تتفسخ و لم تنتفخ: ثلاثة دلاء، فان تفسخت أو انتفخت فسبع دلاء [7].

و قال السيد المرتضى رحمه اللّه: ينزح لها سبع دلاء، و قد روي ثلاثة و لم يفصّل [3].

و قال علي بن بابويه [4] و ابنه محمد: ينزح دلوا واحد فان تفسخت فسبع [10].

احتج الشيخ رحمه اللّه: بما رواه جعفر بن بشير، عن أبي عيينة، قال: سئل‌


[1] رجال العلّامة الحلّي: ص 200 حيث يقول: «و الأولى عندي التوقف فيما ينفرد به».

[2] أي الشيخ الطوسي في النهاية: ص 7 و المبسوط: ص 12، و الشيخ المفيد في المقنعة: ص 66.

[3] لم نعثر عليه.

[4] لم نعثر عليه.


[1] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 237، ح 683.

[4] الكافي في الفقه: ص 130.

[5] المراسم في الفقه الإمامي: ص 36.

[6] المهذب: ج 1، ص 22.

[7] السرائر: ج 1، ص 77.

[10] المقنع: ص 10.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست