نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 203
تعيين الأربعين، و لضعف سند الأوّل، و منع
صحة سند الثاني.
احتجّ ابن
بابويه: بما رواه إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه أن عليا عليه السلام كان يقول:
الدجاجة، و مثلها تموت في البئر، ينزح منها دلوان، أو ثلاثة، فإذا كانت شاة و ما
أشبهها فتسعة أو عشرة[1].
و عندي في
إسحاق قول، و قد ذكرت حاله في كتاب خلاصة الأقوال [1]، و في الطريق أيضا من لا يحضرني
الآن حاله.
مسألة: قال
الشيخان [2]، و أبو الصلاح[4]، و سلّار[5]، و ابن
البراج[6]، و ابن إدريس رحمهم اللّه في الفأرة
إذا لم تتفسخ و
لم تنتفخ: ثلاثة دلاء، فان تفسخت أو انتفخت فسبع دلاء[7].
و قال السيد
المرتضى رحمه اللّه: ينزح لها سبع دلاء، و قد روي ثلاثة و لم يفصّل [3].
و قال علي بن
بابويه [4] و ابنه محمد: ينزح دلوا واحد فان تفسخت فسبع[10].
احتج الشيخ
رحمه اللّه: بما رواه جعفر بن بشير، عن أبي عيينة، قال: سئل
[1]
رجال العلّامة الحلّي: ص 200 حيث يقول: «و الأولى عندي التوقف فيما ينفرد به».
[2] أي الشيخ
الطوسي في النهاية: ص 7 و المبسوط: ص 12، و الشيخ المفيد في المقنعة: ص 66.