responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 202

دلاء [1]، و مثله روى عمار الساباطي عن الصادق عليه السلام [2].

و الشيخ رحمه اللّه حمل الروايات: الاولى: على الأربعين لأنّ الجمع الكثير صالح له، و الثانية: على خروجه حيّا، و الثالثة: على التغير [3].

مسألة: قال الشيخان [1] و أبو الصلاح [5] و سلّار [6] و ابن إدريس، في الشاة: أربعون دلوا

[7]، و قال محمد بن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه ينزح منها تسعة إلى عشرة [8].

احتج الشيخ رحمه اللّه بما رواه سماعة، عن الصادق عليه السلام قال: و ان كان سنورا أو أكبر منه نزحت منها ثلاثين دلوا أو أربعين دلوا [9].

و عن الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن علي، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: و السنور عشرون أو ثلاثون أو أربعون دلوا، و الكلب و شبهه [10].

قوله عليه السلام «و شبهه» يريد به في قدر جسمه، و يدخل فيه الشاة، و الغزال، و الثعلب، و الخنزير [11].

و في الاستدلال بهذين الحديثين على مطلوبه ضعف، لعدم دلالتهما على‌


[1] أي الشيخ الطوسي في النهاية: ص 6 و الشيخ المفيد في المقنعة: ص 66.


[1] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 237- 238، ح 687.

[2] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 242، ح 699.

[3] تهذيب الأحكام: ج 1، ص 242.

[5] الكافي في الفقه: ص 130.

[6] المراسم في الفقه الإمامي: ص 35.

[7] السرائر: ج 1، ص 76.

[8] من لا يحضره الفقيه: ج 1، ص 15.

[9] تهذيب الأحكام: ج 1، ص 236، ح 681.

[10] تهذيب الاحكام: ج 1، 235- 236، ح 680.

[11] تهذيب الاحكام: ج 1، 236.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست