دلاء [1]، و مثله روى عمار الساباطي عن الصادق عليه السلام [2].
و الشيخ رحمه اللّه حمل الروايات: الاولى: على الأربعين لأنّ الجمع الكثير صالح له، و الثانية: على خروجه حيّا، و الثالثة: على التغير [3].
مسألة: قال الشيخان [1] و أبو الصلاح [5] و سلّار [6] و ابن إدريس، في الشاة: أربعون دلوا
[7]، و قال محمد بن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه ينزح منها تسعة إلى عشرة [8].
احتج الشيخ رحمه اللّه بما رواه سماعة، عن الصادق عليه السلام قال: و ان كان سنورا أو أكبر منه نزحت منها ثلاثين دلوا أو أربعين دلوا [9].
و عن الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن علي، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: و السنور عشرون أو ثلاثون أو أربعون دلوا، و الكلب و شبهه [10].
قوله عليه السلام «و شبهه» يريد به في قدر جسمه، و يدخل فيه الشاة، و الغزال، و الثعلب، و الخنزير [11].
و في الاستدلال بهذين الحديثين على مطلوبه ضعف، لعدم دلالتهما على
[2] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 242، ح 699.
[3] تهذيب الأحكام: ج 1، ص 242.
[5] الكافي في الفقه: ص 130.
[6] المراسم في الفقه الإمامي: ص 35.
[7] السرائر: ج 1، ص 76.
[8] من لا يحضره الفقيه: ج 1، ص 15.
[9] تهذيب الأحكام: ج 1، ص 236، ح 681.
[10] تهذيب الاحكام: ج 1، 235- 236، ح 680.
[11] تهذيب الاحكام: ج 1، 236.