responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 197

ينزح منه عشرون دلوا فان غلبت الريح نزحت حتّى تطيب [1].

و عن كردويه قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن البئر تقع فيها قطرة دم، أو نبيذ مسكر، أو بول، أو خمر، قال: ينزح منها ثلاثون دلوا [2].

و الجواب: المنع من صحة السند في الحديثين، فان في طريقهما من لا يحضرني الآن حاله.

قال الشيخ رحمه اللّه: هما خبر واحد، لا يعارض الأخبار المتقدّمة، و أيضا العمل بما قدمناه يقتضي العمل بهذين الحديثين دون العكس فإنّه يقتضي إبطال ما تقدّم من الأخبار، و الجمع بين الأدلة أولى من إبطال أحدها بالكليّة [3].

مسألة: قال الشيخ رحمه اللّه: دم الحيض، و الاستحاضة، و النفاس، يوجب نزح جميع الماء

[4]، و هو اختيار سلّار [5]، و ابن البراج [6]، و ابن إدريس [7].

و أطلق المفيد رحمه اللّه القول: بأن الدم الكثير ينزح له عشرة، و القليل خمسة [8]، و كذا ابن بابويه [9] و أبوه في عدم التفصيل [1] و ان خالفاه في التقدير على ما يأتي.

أما الشيخ رحمه اللّه: فلم نظفر له بحديث يدلّ على ما اختاره، و يمكن أن يحتج له بأنّه ماء محكوم بنجاسته، و لم يرد فيه نصّ دال على تطهيره بقدر معيّن فيجب نزح الجميع لأنه النجس.


[1] لم نعثر عليه.


[1] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 241، ح 697.

[2] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 241- 242، ح 698.

[3] راجع تهذيب الاحكام: ج 1، ص 242.

[4] المبسوط: ج 1، ص 11.

[5] المراسم في الفقه الإمامي: ص 35.

[6] المهذب: ج 1، ص 21.

[7] السرائر: ج 1، ص 72.

[8] المقنعة: ص 67.

[9] من لا يحضره الفقيه: ج 1، ص 13.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست