نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 197
ينزح منه عشرون دلوا فان غلبت الريح نزحت
حتّى تطيب[1].
و عن كردويه
قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن البئر تقع فيها قطرة دم، أو نبيذ مسكر، أو
بول، أو خمر، قال: ينزح منها ثلاثون دلوا[2].
و الجواب:
المنع من صحة السند في الحديثين، فان في طريقهما من لا يحضرني الآن حاله.
قال الشيخ رحمه
اللّه: هما خبر واحد، لا يعارض الأخبار المتقدّمة، و أيضا العمل بما قدمناه يقتضي
العمل بهذين الحديثين دون العكس فإنّه يقتضي إبطال ما تقدّم من الأخبار، و الجمع
بين الأدلة أولى من إبطال أحدها بالكليّة[3].
مسألة: قال
الشيخ رحمه اللّه: دم الحيض، و الاستحاضة، و النفاس، يوجب نزح جميع الماء
[4]، و هو اختيار
سلّار[5]، و ابن البراج[6]، و ابن إدريس[7].
و أطلق المفيد
رحمه اللّه القول: بأن الدم الكثير ينزح له عشرة، و القليل خمسة[8]، و كذا ابن
بابويه[9] و أبوه في عدم التفصيل [1] و ان خالفاه في التقدير على ما
يأتي.
أما الشيخ رحمه
اللّه: فلم نظفر له بحديث يدلّ على ما اختاره، و يمكن أن يحتج له بأنّه ماء محكوم
بنجاسته، و لم يرد فيه نصّ دال على تطهيره بقدر معيّن فيجب نزح الجميع لأنه النجس.
[1]
لم نعثر عليه.[1]
تهذيب الاحكام: ج 1، ص 241، ح 697.