responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 198

و أمّا احتجاج المفيد و ابني بابويه رحمهم اللّه فبإطلاق الأحاديث الدالة على عدم التنصيص على نوع دون آخر.

مسألة: الدم الكثير غير الدماء الثلاثة: ينزح منها خمسون دلوا، و للقليل: عشر دلاء،

اختاره الشيخ رحمه اللّه [1] و ابن إدريس [2]، و سلّار [3]، و ابن البراج [4].

و قال المفيد: ينزح للكثير عشر دلاء، و للقليل خمس دلاء [5].

و قال السيد المرتضى في مصباحه: ينزح للدم ما بين دلو واحد الى العشرين [6].

و قال ابنا بابويه: إذا وقع فيها قطرات من دم ينزح منها دلاء، و لم يعيّنا العدد، و لم يفصّلا بين القليل و الكثير [7].

و إن كان مفهوم كلاهما يعطي القلة، مع أن محمد بن بابويه رحمه اللّه روى أن في ذبح الشاة من ثلاثين إلى أربعين [8]، و في دم الدجاجة، و الحمامة دلاء [9].

أما ما قدّره الشيخ رحمه اللّه فلم أقف فيه على حديث مروي.

و أما قول المفيد رحمه اللّه: فيمكن أن يحتج له بما رواه محمد بن إسماعيل في‌


[1] النهاية: ص 7.

[2] السرائر: ج 1، ص 79.

[3] المراسم في الفقه الإمامي ص 35 و 36.

[4] المهذب: ج 1، ص 22.

[5] المقنعة: ص 67.

[6] المعتبر في شرح المختصر: ج 1، ص 65 نقلا عن السيد في مصباحه.

[7] من لا يحضره الفقيه: ج 1، ص 13.

[8] من لا يحضره الفقيه: ج 1، ص 15، ح 29.

[9] من لا يحضره الفقيه: ج 1، ص 14، ح 28.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست