و أمّا احتجاج المفيد و ابني بابويه رحمهم اللّه فبإطلاق الأحاديث الدالة على عدم التنصيص على نوع دون آخر.
مسألة: الدم الكثير غير الدماء الثلاثة: ينزح منها خمسون دلوا، و للقليل: عشر دلاء،
اختاره الشيخ رحمه اللّه [1] و ابن إدريس [2]، و سلّار [3]، و ابن البراج [4].
و قال المفيد: ينزح للكثير عشر دلاء، و للقليل خمس دلاء [5].
و قال السيد المرتضى في مصباحه: ينزح للدم ما بين دلو واحد الى العشرين [6].
و قال ابنا بابويه: إذا وقع فيها قطرات من دم ينزح منها دلاء، و لم يعيّنا العدد، و لم يفصّلا بين القليل و الكثير [7].
و إن كان مفهوم كلاهما يعطي القلة، مع أن محمد بن بابويه رحمه اللّه روى أن في ذبح الشاة من ثلاثين إلى أربعين [8]، و في دم الدجاجة، و الحمامة دلاء [9].
أما ما قدّره الشيخ رحمه اللّه فلم أقف فيه على حديث مروي.
و أما قول المفيد رحمه اللّه: فيمكن أن يحتج له بما رواه محمد بن إسماعيل في
[2] السرائر: ج 1، ص 79.
[3] المراسم في الفقه الإمامي ص 35 و 36.
[4] المهذب: ج 1، ص 22.
[5] المقنعة: ص 67.
[6] المعتبر في شرح المختصر: ج 1، ص 65 نقلا عن السيد في مصباحه.
[7] من لا يحضره الفقيه: ج 1، ص 13.
[8] من لا يحضره الفقيه: ج 1، ص 15، ح 29.
[9] من لا يحضره الفقيه: ج 1، ص 14، ح 28.