نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 196
و في الصحيح عن عبد اللّه بن سنان، عن
الصادق عليه السلام: و إن مات فيها ثور، أو نحوه، أو صبّ فيها خمر، نزح الماء كله[1].
و في الصحيح عن
معاوية بن عمار، عن الصادق عليه السلام، في البئر يبول فيها الصبي أو يصبّ فيها
بول، أو خمر، فقال: ينزح الماء كله[2].
لا يقال: هذا
الخبر لا يجوز التمسّك به، لأن الجواب إن وقع عن جميع السؤال، و قد تضمن البول وجب
مساواة البول للخمر في نزح الجميع، و أنتم لا تقولون به، و ان وقع جوابا عن البعض
لزوم تأخير البيان عن وقت الحاجة، و هو باطل بالإجماع، و لان هذا الحديث و الذي
تقدمه دالّان [1] على حكم كثير الخمر، فلا ينفعكم في مطلوبكم من مساواة القليل للكثير،
و أنما قلنا: إنه يدل على حكم الكثير لأنّ الانصباب إنّما يفهم مع الكثرة.
لأنّا نقول:
أمّا الأوّل: فإنا نقول: أن الجواب وقع عن جميع السؤال، قولكم:
«يلزم مساواة
البول للخمر في الحكم» قلنا: نعم، و هو مساو له إذا حصل التغيّر بالبول الواقع في
البئر فجاز أن يكون الصادق عليه السلام عرف مقصود السائل في سؤاله، و إذا احتمل
ذلك سقط الاعتراض بالكلية.
و عن الثاني:
المنع من دلالة الانصباب على الكثير بل مفهومه الوقوع لذي الاجزاء على الاتصال،
سواء قلّ أو كثر، و الخمر الوارد في الحديث نكرة لا تدل على قلة و لا كثرة.
احتج ابن
بابويه: بما رواه زرارة عن الصادق عليه السلام، في بئر قطر فيها قطرة دم، أو خمر
قال: الدم، و الخمر، و الميّت، و لحكم الخنزير في ذلك كلّه واحد،
[1]
في حاشية النسخة المطبوعة، ن: «يدلان».[1]
وسائل الشيعة: ج 1، ص 131- 132، ح 1، باب 15 من أبواب الماء المطلق.
[2] وسائل
الشيعة: ج 1، ص 132، ح 4، باب 15، من أبواب الماء المطلق. و التهذيب: ج 1، ص 241،
ح 696.
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 196