responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 196

و في الصحيح عن عبد اللّه بن سنان، عن الصادق عليه السلام: و إن مات فيها ثور، أو نحوه، أو صبّ فيها خمر، نزح الماء كله [1].

و في الصحيح عن معاوية بن عمار، عن الصادق عليه السلام، في البئر يبول فيها الصبي أو يصبّ فيها بول، أو خمر، فقال: ينزح الماء كله [2].

لا يقال: هذا الخبر لا يجوز التمسّك به، لأن الجواب إن وقع عن جميع السؤال، و قد تضمن البول وجب مساواة البول للخمر في نزح الجميع، و أنتم لا تقولون به، و ان وقع جوابا عن البعض لزوم تأخير البيان عن وقت الحاجة، و هو باطل بالإجماع، و لان هذا الحديث و الذي تقدمه دالّان [1] على حكم كثير الخمر، فلا ينفعكم في مطلوبكم من مساواة القليل للكثير، و أنما قلنا: إنه يدل على حكم الكثير لأنّ الانصباب إنّما يفهم مع الكثرة.

لأنّا نقول: أمّا الأوّل: فإنا نقول: أن الجواب وقع عن جميع السؤال، قولكم:

«يلزم مساواة البول للخمر في الحكم» قلنا: نعم، و هو مساو له إذا حصل التغيّر بالبول الواقع في البئر فجاز أن يكون الصادق عليه السلام عرف مقصود السائل في سؤاله، و إذا احتمل ذلك سقط الاعتراض بالكلية.

و عن الثاني: المنع من دلالة الانصباب على الكثير بل مفهومه الوقوع لذي الاجزاء على الاتصال، سواء قلّ أو كثر، و الخمر الوارد في الحديث نكرة لا تدل على قلة و لا كثرة.

احتج ابن بابويه: بما رواه زرارة عن الصادق عليه السلام، في بئر قطر فيها قطرة دم، أو خمر قال: الدم، و الخمر، و الميّت، و لحكم الخنزير في ذلك كلّه واحد،


[1] في حاشية النسخة المطبوعة، ن: «يدلان».


[1] وسائل الشيعة: ج 1، ص 131- 132، ح 1، باب 15 من أبواب الماء المطلق.

[2] وسائل الشيعة: ج 1، ص 132، ح 4، باب 15، من أبواب الماء المطلق. و التهذيب: ج 1، ص 241، ح 696.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست