نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 195
و الكلب، قال إذا لم يتفسخ، أو يتغير طعم
الماء فيكفيك خمس دلاء، و ان تغيّر الماء فخذ منه حتى يذهب الريح[1].
مسألة: ذهب
علماؤنا: إلى أن الإنسان إذا مات في البئر نزح منها سبعون دلوا
و لم يفصلوا، و
قال ابن إدريس: هذا في حق المسلم، أمّا الكافر فإنّه ينزح له الجميع، و احتج: بأنّ
الكافر حال حياته ينزح له الماء أجمع فكذا بعد موته لان الموت يزيده نجاسة[2].
و الحق تفريعا
على القول بالتنجيس أن نقول [1]: إن وقع ميتا نزح له سبعون للعموم، و نمنع [2] من
زيادة نجاسته، فإن نجاسته حيّا انّما هو بسبب اعتقاده، و هو منفي بعد الموت، و إن
وقع حيّا و مات في البئر فكذلك، لأنه لو باشرها حيّا نزح له ثلاثون لحديث كردويه[5].
و ابن إدريس
بنى ذلك على انّ النجاسة التي لم يرد فيها نصّ ينزح لها الماء أجمع، و نحن نمنع من
ذلك.
مسألة: ذهب
أكثر علمائنا: إلى عدم الفرق بين القليل و الكثير من الخمر الواقع في البئر،
فأوجبوا نزح
الجميع لكل ما يقع فيها من قليل الخمر و كثيره.
و قال ابن
بابويه رحمه اللّه في المقنع: ينزح للقطرة من الخمر عشرون دلوا[6].
و أطلق في كتاب
من لا يحضره الفقيه نزح الماء بانصباب الخمر[7].
و الأوّل: أقرب
بناء على القول بالتنجيس لما رواه الحلبي في الصحيح عن الصادق عليه السلام، و ان
مات فيها بعير، أو صبّ فيها خمر فلتنزح[8].