responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 195

و الكلب، قال إذا لم يتفسخ، أو يتغير طعم الماء فيكفيك خمس دلاء، و ان تغيّر الماء فخذ منه حتى يذهب الريح [1].

مسألة: ذهب علماؤنا: إلى أن الإنسان إذا مات في البئر نزح منها سبعون دلوا

و لم يفصلوا، و قال ابن إدريس: هذا في حق المسلم، أمّا الكافر فإنّه ينزح له الجميع، و احتج: بأنّ الكافر حال حياته ينزح له الماء أجمع فكذا بعد موته لان الموت يزيده نجاسة [2].

و الحق تفريعا على القول بالتنجيس أن نقول [1]: إن وقع ميتا نزح له سبعون للعموم، و نمنع [2] من زيادة نجاسته، فإن نجاسته حيّا انّما هو بسبب اعتقاده، و هو منفي بعد الموت، و إن وقع حيّا و مات في البئر فكذلك، لأنه لو باشرها حيّا نزح له ثلاثون لحديث كردويه [5].

و ابن إدريس بنى ذلك على انّ النجاسة التي لم يرد فيها نصّ ينزح لها الماء أجمع، و نحن نمنع من ذلك.

مسألة: ذهب أكثر علمائنا: إلى عدم الفرق بين القليل و الكثير من الخمر الواقع في البئر،

فأوجبوا نزح الجميع لكل ما يقع فيها من قليل الخمر و كثيره.

و قال ابن بابويه رحمه اللّه في المقنع: ينزح للقطرة من الخمر عشرون دلوا [6].

و أطلق في كتاب من لا يحضره الفقيه نزح الماء بانصباب الخمر [7].

و الأوّل: أقرب بناء على القول بالتنجيس لما رواه الحلبي في الصحيح عن الصادق عليه السلام، و ان مات فيها بعير، أو صبّ فيها خمر فلتنزح [8].


[1] ق، م 1، م 2: يقول، يمنع.

[2] ق، م 1، م 2: يقول، يمنع.


[1] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 237، ح 684.

[2] السرائر: ج 1، ص 73.

[5] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 241- 242 ح 698.

[6] المقنع: ص 11.

[7] من لا يحضره الفقيه: ج 1، ص 12- 13.

[8] وسائل الشيعة: ج 1، ص 132- 133 ح 6 باب 15 من أبواب الماء المطلق.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست