responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 194

و السنور عشرون أو ثلاثون أو أربعون دلوا [1].

و عن سماعة، عن الصادق عليه السلام قال: و ان كان سنورا أو أكبر منه نزحت منها ثلاثين دلوا أو أربعين دلوا [2].

و هذان الحديثان لم يثبت عندي صحّة سندهما و مع ذلك فلا يدلان على وجوب الأربعين عينا.

قال الشيخ رحمه اللّه مجيبا عن ذلك: العمل بالزائد و هو الأربعون يقتضي تسويغ الاستعمال قطعا بخلاف الأقل، و هو معارض بأصالة البراءة.

و هذان الحديثان: حجة للشيخ علي بن بابويه رحمه اللّه لأنّها دالة على ما ادّعاه من التخيير.

و أمّا احتجاج ابنه محمد رحمه اللّه فما رواه عمرو بن سعيد بن هلال، قال:

سألت الباقر عليه السلام عمّا يقع في البئر ما بين الفارة و السنور إلى الشاة، فقال: كل ذلك نقول: سبع دلاء حتّى بلغت الحمار و الجمل، فقال: كرّ من ماء [3].

و سند هذا الحديث جيد، و عمرو بن سعيد و إن قيل عنه إنه كان فطحيّا إلّا أنه ثقة، و قد ذكرت حاله في كتاب خلاصة الأقوال في معرفة الرجال [4] و في كتاب كشف المقال في معرفة الرجال [5].

و أجود ما بلغنا من الأحاديث في هذا الباب ما رواه الشيخ: في الصحيح عن أبي أسامة، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الفارة، و السنور، و الدجاجة، و الطير،


[1] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 235، ح 680.

[2] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 236، ح 681.

[3] وسائل الشيعة: ج 1، ص 132، ح 5 باب 15 من أبواب الماء المطلق.

[4] رجال العلّامة الحلّي: ص 120.

[5] كشف المقال في معرفة الرجال: مخطوط في الخزانة الرضوية.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست