و عن سماعة، عن
الصادق عليه السلام قال: و ان كان سنورا أو أكبر منه نزحت منها ثلاثين دلوا أو
أربعين دلوا[2].
و هذان
الحديثان لم يثبت عندي صحّة سندهما و مع ذلك فلا يدلان على وجوب الأربعين عينا.
قال الشيخ رحمه
اللّه مجيبا عن ذلك: العمل بالزائد و هو الأربعون يقتضي تسويغ الاستعمال قطعا
بخلاف الأقل، و هو معارض بأصالة البراءة.
و هذان
الحديثان: حجة للشيخ علي بن بابويه رحمه اللّه لأنّها دالة على ما ادّعاه من
التخيير.
و أمّا احتجاج
ابنه محمد رحمه اللّه فما رواه عمرو بن سعيد بن هلال، قال:
سألت الباقر
عليه السلام عمّا يقع في البئر ما بين الفارة و السنور إلى الشاة، فقال: كل ذلك
نقول: سبع دلاء حتّى بلغت الحمار و الجمل، فقال: كرّ من ماء[3].
و سند هذا
الحديث جيد، و عمرو بن سعيد و إن قيل عنه إنه كان فطحيّا إلّا أنه ثقة، و قد ذكرت
حاله في كتاب خلاصة الأقوال في معرفة الرجال[4] و في كتاب كشف
المقال في معرفة الرجال[5].
و أجود ما
بلغنا من الأحاديث في هذا الباب ما رواه الشيخ: في الصحيح عن أبي أسامة، عن أبي
عبد اللّه عليه السلام في الفارة، و السنور، و الدجاجة، و الطير،