نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 193
و الجواب: المنع من عدم النص، و قد ذكرناه.
مسألة: ذهب
ابن البراج رحمه اللّه إلى أن عرق الإبل الجلّالة، و عرق الجنب إذا أجنب من حرام
، يوجبان نزح
جميع ماء البئر، و مع التعذر تراوح أربعة رجال يوما[1].
و لم أقف على
قول لأصحابنا موافق له، و الأقرب في ذلك تفريعا على القول بالتنجيس، و على القول
بنجاسة عرق الإبل، و الجنب: نزح ثلاثين لما قلناه في المسألة المتقدّمة، و يمكن أن
يحتج له بما احتججنا به في المسألة الاولى، و جوابه جوابه.
مسألة: اختلف
علماؤنا في السنور إذا مات في البئر.
فالذي نصّ عليه
الشيخان [1]: أنه ينزح منها أربعون دلوا، و هو اختيار ابن البراج[3]، و أبي الصلاح[4]، و سلّار[5]، و ابن إدريس[6]، و ابن حمزة[7].
و قال علي بن
بابويه: ينزح من ثلاثين إلى أربعين [2]، و قال ابنه محمد: