responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 193

و الجواب: المنع من عدم النص، و قد ذكرناه.

مسألة: ذهب ابن البراج رحمه اللّه إلى أن عرق الإبل الجلّالة، و عرق الجنب إذا أجنب من حرام

، يوجبان نزح جميع ماء البئر، و مع التعذر تراوح أربعة رجال يوما [1].

و لم أقف على قول لأصحابنا موافق له، و الأقرب في ذلك تفريعا على القول بالتنجيس، و على القول بنجاسة عرق الإبل، و الجنب: نزح ثلاثين لما قلناه في المسألة المتقدّمة، و يمكن أن يحتج له بما احتججنا به في المسألة الاولى، و جوابه جوابه.

مسألة: اختلف علماؤنا في السنور إذا مات في البئر.

فالذي نصّ عليه الشيخان [1]: أنه ينزح منها أربعون دلوا، و هو اختيار ابن البراج [3]، و أبي الصلاح [4]، و سلّار [5]، و ابن إدريس [6]، و ابن حمزة [7].

و قال علي بن بابويه: ينزح من ثلاثين إلى أربعين [2]، و قال ابنه محمد:

ينزح منها سبعة دلاء [9].

احتج الشيخان: بما رواه أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن علي، عن أبي عبد اللّه عليه السلام‌


[1] أي الشيخ الطوسي في النهاية: ص 6، و الشيخ المفيد في المقنعة: ص 66.

[2] لم نعثر عليه.


[1] المهذب: ج 1، ص 21.

[3] المهذب: ج 1، ص 22.

[4] الكافي في الفقه: ص 130.

[5] المراسم في الفقه الإمامي: ص 35.

[6] السرائر: ج 1، ص 76.

[7] الوسيلة إلى نيل الفضيلة: ص 75.

[9] من لا يحضره الفقيه: ج 1، ص 12.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست