نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 192
قاطعة على تأويله بما ذكره.
و عن الثالث:
أن إخراج جميع الماء متعذر، و مع زوال التغير يزول سبب التنجيس، و يعلم قهر الماء
الطاهر للنجس و غلبته عليه فيكون الحكم له كما في الجاري و الزائد على الكر.
و تفصيل ابن
إدريس حسن على مذهبه لكن لا دليل قويا عليه.
مسألة: ذهب
أبو الصلاح رحمه اللّه إلى أن بول و روث ما لا يؤكل لحمه ينزح له الماء
أجمع، فإن تعذر
تراوح أربعة رجال يوما[1]، مع أنّه أوجب نزح ثلاثة دلاء لبول الرضيع، و
سبع لبول الصبي، و أربعين لبول الرجل[2].
و لم أظفر في
الحكم الأوّل بقول لأحد من أصحابنا يوافقه.
و الأقرب في
ذلك تفريعا على القول بالتنجيس من دون التغيّر: نزح ثلاثين دلوا.
لنا: ما رواه
كردويه الهمداني قال: سألت أبا الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام عن بئر يدخلها
ماء الطريق [1] فيه البول، و العذرة، و أبوال الدواب، و أرواثها، و خرء الكلاب،
فقال: ينزح منها ثلاثون دلوا و ان كانت مبخرة [2][5]، و لان نزح
الجميع متعذر يحصل معه المشقّة فيكون منفيا بالأصل، و بالنصّ الدال على نفي الضرر.
و يمكن أن يحتج
له بأن الماء قد ينجس فيجب إخراجه، و نزح جميعه لعدم النصّ الدال على التقدير، و
مع التعذر التراوح كغيره من النجاسات.
[1]
هكذا في من لا يحضره الفقيه: و لكن في التهذيب و الوسائل «ماء مطر».