responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 192

قاطعة على تأويله بما ذكره.

و عن الثالث: أن إخراج جميع الماء متعذر، و مع زوال التغير يزول سبب التنجيس، و يعلم قهر الماء الطاهر للنجس و غلبته عليه فيكون الحكم له كما في الجاري و الزائد على الكر.

و تفصيل ابن إدريس حسن على مذهبه لكن لا دليل قويا عليه.

مسألة: ذهب أبو الصلاح رحمه اللّه إلى أن بول و روث ما لا يؤكل لحمه ينزح له الماء

أجمع، فإن تعذر تراوح أربعة رجال يوما [1]، مع أنّه أوجب نزح ثلاثة دلاء لبول الرضيع، و سبع لبول الصبي، و أربعين لبول الرجل [2].

و لم أظفر في الحكم الأوّل بقول لأحد من أصحابنا يوافقه.

و الأقرب في ذلك تفريعا على القول بالتنجيس من دون التغيّر: نزح ثلاثين دلوا.

لنا: ما رواه كردويه الهمداني قال: سألت أبا الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام عن بئر يدخلها ماء الطريق [1] فيه البول، و العذرة، و أبوال الدواب، و أرواثها، و خرء الكلاب، فقال: ينزح منها ثلاثون دلوا و ان كانت مبخرة [2] [5]، و لان نزح الجميع متعذر يحصل معه المشقّة فيكون منفيا بالأصل، و بالنصّ الدال على نفي الضرر.

و يمكن أن يحتج له بأن الماء قد ينجس فيجب إخراجه، و نزح جميعه لعدم النصّ الدال على التقدير، و مع التعذر التراوح كغيره من النجاسات.


[1] هكذا في من لا يحضره الفقيه: و لكن في التهذيب و الوسائل «ماء مطر».

[2] المبخرة: البئر التي يشم منها الرائحة الكريهة.


[1] الكافي في الفقه: ص 130.

[2] الكافي في الفقه: ص 130.

[5] من لا يحضره الفقيه: ج 1، ص 16، ح 35. و تهذيب الاحكام: ج 1 ص 413 ح 1300.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست