و الجواب عن
الأوّل: أنه معارض بمثله لأنّ الصلاة يجب أداؤها بطهور، و لا يحكم بنجاسة الماء
الّا بدليل شرعي، و لم يقم على تنجيس ما قلناه دليل.
و عن الثاني:
أنه لا اعتبار ببلدهم عليهم السلام بل ببلد السائل، إذ إطلاق الجواب إنما يتم على
تقدير علم السائل بالمراد و هو يكون بحمله على ما يعهده في بلده، و لهذا اعتبرنا
في الصاع تسعة أرطال بالعراقي و هو خلاف عادتهم، و في الحديث المتضمن لستمائة رطل
اعتبرنا عادة أهل مكة فعلم أنّهم كانوا يعتبرون عادة سائر البلاد حسب ما يسألون
عنه.
مسألة:
المشهور عند علمائنا: أن بلوغ الكر يقتضي زوال قبول الانفعال
من دون التغير
سواء كان في غدير، أو قليب [2]، أو حوض، أو آنية، اختاره الشيخ رحمه اللّه[3] و أتباعه.
و قال المفيد[4] و سلّار-
رحمهما اللّه-: ينجس ماء الحياض و الآنية، سواء زادت عن الكر أو لا[5].
و المعتمد
الأوّل. لنا: عموم قولهم عليهم السلام: «إذا بلغ الماء كرا [3] لم ينجسه شيء»[7].
و احتج المفيد،
و سلّار: بعموم النهي عن استعمال ماء الأواني مع نجاستها.