responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 186

المعهودة عندهم عليهم السلام [1].

و الجواب عن الأوّل: أنه معارض بمثله لأنّ الصلاة يجب أداؤها بطهور، و لا يحكم بنجاسة الماء الّا بدليل شرعي، و لم يقم على تنجيس ما قلناه دليل.

و عن الثاني: أنه لا اعتبار ببلدهم عليهم السلام بل ببلد السائل، إذ إطلاق الجواب إنما يتم على تقدير علم السائل بالمراد و هو يكون بحمله على ما يعهده في بلده، و لهذا اعتبرنا في الصاع تسعة أرطال بالعراقي و هو خلاف عادتهم، و في الحديث المتضمن لستمائة رطل اعتبرنا عادة أهل مكة فعلم أنّهم كانوا يعتبرون عادة سائر البلاد حسب ما يسألون عنه.

مسألة: المشهور عند علمائنا: أن بلوغ الكر يقتضي زوال قبول الانفعال

من دون التغير سواء كان في غدير، أو قليب [2]، أو حوض، أو آنية، اختاره الشيخ رحمه اللّه [3] و أتباعه.

و قال المفيد [4] و سلّار- رحمهما اللّه-: ينجس ماء الحياض و الآنية، سواء زادت عن الكر أو لا [5].

و المعتمد الأوّل. لنا: عموم قولهم عليهم السلام: «إذا بلغ الماء كرا [3] لم ينجسه شي‌ء» [7].

و احتج المفيد، و سلّار: بعموم النهي عن استعمال ماء الأواني مع نجاستها.


[1] لم نعثر عليه.

[2] القليب: البئر قبل أن تطوى، أي قبل ان تبنى بالحجارة و نحوها تذكر و تؤنث. الصحاح: ج 1، ص 206.

[3] م 2: قدر كر.


[3] النهاية: ص 3.

[4] المقنعة: ص 65.

[5] المراسم في الفقه الإمامي: ص 36.

[7] وسائل الشيعة: ج 1، ص 117، باب 9 من أبواب الماء المطلق.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست