responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 187

و الجواب: أنه محمول على الغالب من أن الآنية لا تسع [1] الكر.

الفصل الثالث في ماء البئر

مسألة: اختلف علماؤنا في ماء البئر، هل ينجس بملاقاة النجاسة

من غير تغيّر أم لا؟ مع اتفاقهم على نجاستها بالتغيّر.

فقال الأكثرون: بنجاستها، و هو أحد قولي الشيخ رحمه اللّه [2] و المفيد [3]، و سلّار [4]، و ابن إدريس [5].

و قال الآخرون: لا ينجس بمجرد الملاقاة، و هو القول الثاني للشيخ رحمه اللّه [2]. و اختاره ابن أبي عقيل [3].

و هو الحق عندي. لنا: ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن إسماعيل، قال: كتبت إلى رجل أسأله أن يسأل أبا الحسن الرضا عليه السلام فقال: ماء البئر واسع لا يفسده شي‌ء الّا أن يتغيّر ريحه أو طعمه فينزح منه حتّى يذهب الريح و يطيب طعمه، لأنّ له مادة [8].

و عن علي بن جعفر، في الحسن عن أخيه موسى عليه السلام، قال: سألته‌


[1] في حاشية النسخة المطبوعة، ن «لا تتسع».

[2] راجع التهذيب: ج 1، ص 232، ح 670 حيث قال عليه السلام: «لا يغسل الثوب و لا تعاد الصلاة مما وقع في البئر إلا أن ينتن»، و ص 234، ح 676 حيث قال عليه السلام: «ماء البئر واسع لا يفسده شي‌ء إلا أن يتغير ريحه أو طعمه».

[3] لم نعثر عليه.


[2] المبسوط: ج 1، ص 11، و النهاية: ص 6.

[3] المقنعة: ص 66.

[4] المراسم في الفقه الإمامي: ص 34.

[5] السرائر: ص 69.

[8] تهذيب الأحكام: ج 1، ص 234، ح 676.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست