نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 187
و الجواب: أنه محمول على الغالب من أن
الآنية لا تسع [1] الكر.
الفصل الثالث
في ماء البئر
مسألة: اختلف
علماؤنا في ماء البئر، هل ينجس بملاقاة النجاسة
من غير تغيّر
أم لا؟ مع اتفاقهم على نجاستها بالتغيّر.
فقال الأكثرون:
بنجاستها، و هو أحد قولي الشيخ رحمه اللّه[2] و المفيد[3]، و سلّار[4]، و ابن إدريس[5].
و قال الآخرون:
لا ينجس بمجرد الملاقاة، و هو القول الثاني للشيخ رحمه اللّه [2]. و اختاره ابن
أبي عقيل [3].
و هو الحق
عندي. لنا: ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن إسماعيل، قال: كتبت إلى رجل أسأله
أن يسأل أبا الحسن الرضا عليه السلام فقال: ماء البئر واسع لا يفسده شيء الّا أن
يتغيّر ريحه أو طعمه فينزح منه حتّى يذهب الريح و يطيب طعمه، لأنّ له مادة[8].
و عن علي بن
جعفر، في الحسن عن أخيه موسى عليه السلام، قال: سألته
[2] راجع
التهذيب: ج 1، ص 232، ح 670 حيث قال عليه السلام: «لا يغسل الثوب و لا تعاد الصلاة
مما وقع في البئر إلا أن ينتن»، و ص 234، ح 676 حيث قال عليه السلام: «ماء البئر
واسع لا يفسده شيء إلا أن يتغير ريحه أو طعمه».