responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 185

و قال المرتضى [1] و ابنا بابويه: إنه بالمدني [2]، و أطلق ابن الجنيد [1]، و سلّار [4].

لنا: الأصل طهارة الماء، خرج ما نقص عن الأرطال العراقيّة بالإجماع فيبقى الزائد على الأصل، و ليس في النص ما ينافيه فيجب العمل عليه، عملا بالأصل السالم عن المعارض، و لأن الأرطال العراقيّة تناسب رواية الأشبار بخلاف المدنيّة فإنّها تفضل عليها، و من المستبعد تحديد مقدار الشي‌ء الواحد بأمرين متفاوتين.

و أيضا فقد روى الشيخ، عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: قلت له: الغدير فيه ماء مجتمع، تبول فيه الدواب و تلغ فيه الكلاب، و يغتسل فيه الجنب، قال: إذا كان قدر كرّ لم ينجّسه شي‌ء، و الكر ستمائة رطل [5].

قال الشيخ: و هذا يرجّح اعتبار العراقيّة و وجهه أن يكون المراد به رطل مكة لأنه رطلان و لا يمتنع أن يكونوا عليهم السلام أفتوا السائل على عادة بلده، لأنّه لا يجوز أن يكون المراد به أرطال أهل العراق و لا أرطال أهل المدينة لأنّ ذلك لم يعتبره أحد من أصحابنا فهو متروك بالإجماع [6].

احتج السيد المرتضى: بالاحتياط، فانّ اعتبار الأكثر يقتضي دخول الأقل من دون العكس، و لأنّهم عليهم السلام من أهل المدينة فأجابوا بالأرطال‌


[1] لم نعثر عليه.


[1] رسائل الشريف المرتضى: المجموعة الثالثة ص 22.

[2] من لا يحضره الفقيه: ج 1، ص 6.

[4] المراسم في الفقه الإمامي: ص 36.

[5] تهذيب الأحكام: ج 1، ص 414- 415، ح 1308.

[6] الاستبصار: ج 1، ص 11.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست