نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 185
و قال المرتضى[1] و ابنا بابويه: إنه بالمدني[2]، و أطلق ابن الجنيد [1]، و سلّار[4].
لنا: الأصل
طهارة الماء، خرج ما نقص عن الأرطال العراقيّة بالإجماع فيبقى الزائد على الأصل، و
ليس في النص ما ينافيه فيجب العمل عليه، عملا بالأصل السالم عن المعارض، و لأن
الأرطال العراقيّة تناسب رواية الأشبار بخلاف المدنيّة فإنّها تفضل عليها، و من
المستبعد تحديد مقدار الشيء الواحد بأمرين متفاوتين.
و أيضا فقد روى
الشيخ، عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: قلت له:
الغدير فيه ماء مجتمع، تبول فيه الدواب و تلغ فيه الكلاب، و يغتسل فيه الجنب، قال:
إذا كان قدر كرّ لم ينجّسه شيء، و الكر ستمائة رطل[5].
قال الشيخ: و
هذا يرجّح اعتبار العراقيّة و وجهه أن يكون المراد به رطل مكة لأنه رطلان و لا
يمتنع أن يكونوا عليهم السلام أفتوا السائل على عادة بلده، لأنّه لا يجوز أن يكون
المراد به أرطال أهل العراق و لا أرطال أهل المدينة لأنّ ذلك لم يعتبره أحد من
أصحابنا فهو متروك بالإجماع[6].
احتج السيد
المرتضى: بالاحتياط، فانّ اعتبار الأكثر يقتضي دخول الأقل من دون العكس، و لأنّهم
عليهم السلام من أهل المدينة فأجابوا بالأرطال
[1]
لم نعثر عليه.[1]
رسائل الشريف المرتضى: المجموعة الثالثة ص 22.