نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 184
لا ينجسه شيء، قال: كر، قلت: و ما الكر؟
قال: ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار[1].
و هذه الرواية
لا بأس بها. و لم نقف لابن الجنيد في ذلك على حجة نقليّة، و يمكن أن يحتج له
بالاحتياط، و بالإجماع على انفعال الماء القليل بالنجاسة، و عدم دليل على انتفاء
الانفعال عن السبب الثابت اعتباره فيما نقص عمّا حدّدناه فيكون الاعتبار به.
لكن ذلك كله
ضعيف، و الأقوى قول ابن بابويه.
تنبيه
الظاهر أنّ
الأشبار يراد ضرب الحساب فيها فيكون حدّ الكر تكسيرا اثنين و أربعين شبرا و سبعة
أثمان شبر.
و قال القطب
الراوندي: ليس المراد ذلك، بل يكون الكر عشرة أشبار و نصفا طولا و عرضا و عمقا
[1].
و ما أشد تنافي
[2] ما بين كلامه و كلام ابن الجنيد.
مسألة: اختلف
القائلون بالأرطال، فقال الشيخ المفيد[4]، و أبو جعفر رحمهما اللّه: المعتبر
أرطال العراق[5]، و هو اختيار ابن البراج[6]، و ابن حمزة[7] و ابن إدريس[8].