responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 184

لا ينجسه شي‌ء، قال: كر، قلت: و ما الكر؟ قال: ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار [1].

و هذه الرواية لا بأس بها. و لم نقف لابن الجنيد في ذلك على حجة نقليّة، و يمكن أن يحتج له بالاحتياط، و بالإجماع على انفعال الماء القليل بالنجاسة، و عدم دليل على انتفاء الانفعال عن السبب الثابت اعتباره فيما نقص عمّا حدّدناه فيكون الاعتبار به.

لكن ذلك كله ضعيف، و الأقوى قول ابن بابويه.

تنبيه

الظاهر أنّ الأشبار يراد ضرب الحساب فيها فيكون حدّ الكر تكسيرا اثنين و أربعين شبرا و سبعة أثمان شبر.

و قال القطب الراوندي: ليس المراد ذلك، بل يكون الكر عشرة أشبار و نصفا طولا و عرضا و عمقا [1].

و ما أشد تنافي [2] ما بين كلامه و كلام ابن الجنيد.

مسألة: اختلف القائلون بالأرطال، فقال الشيخ المفيد [4]، و أبو جعفر رحمهما اللّه: المعتبر أرطال العراق [5]، و هو اختيار ابن البراج [6]، و ابن حمزة [7] و ابن إدريس [8].


[1] لم نعثر عليه.

[2] في حاشية النسخة المطبوعة «تباين».


[1] وسائل الشيعة: ج 1، ص 118، باب 9 من أبواب الماء المطلق، ح 7.

[4] المقنعة: ص 64.

[5] المبسوط: ج 1، ص 6.

[6] المهذب: ج 1، ص 21.

[7] الوسيلة إلى نيل الفضيلة: ص 73.

[8] السرائر: ج 1، ص 60.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست