نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 183
و مائتا رطل.
و الثاني:
ثلاثة أشبار و نصف طولا في رض في عمق[1]. و هو اختيار ابن البراج[2]، و ابن إدريس[3] و صاحب
الوسيلة[4] و ذهب ابن بابويه، و جماعة القميين إلى أنه ثلاثة أشبار
طولا في عرض في عمق[5].
و لم يعتبروا
النصف، أو يكون قدره ألفا و مائتي رطل.
و قال ابن
الجنيد: حدّه قلتان، و مبلغه وزنا ألف و مائتا رطل[6].
و تكسيره
بالذراع نحو مائة شبر، و هو قول غريب، لأنّ اعتبار الأرطال يقارب قول القميين و
يكون مجموع أشباره تكسيرا عندهم: سبعة و عشرين شبرا و عند الشيخ: اثنين و أربعين
شبرا و سبعة أثمان شبر.
احتج الشيخ
رحمه اللّه بما رواه أبو بصير قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الكرّ من
الماء كم يكون قدره؟ قال: إذا كان الماء ثلاثة أشبار و نصفا في مثله ثلاثة أشبار و
نصف في عمقه من الأرض فذلك الكرّ من الماء[7].
و في طريق هذه
الرواية عثمان بن عيسى و هو واقفي.
و احتج ابن
بابويه بما رواه في الصحيح، عن عبد اللّه بن سنان، عن إسماعيل بن جابر، قال: سألت
أبا عبد اللّه عليه السلام عن الماء الذي