responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 183

و مائتا رطل.

و الثاني: ثلاثة أشبار و نصف طولا في رض في عمق [1]. و هو اختيار ابن البراج [2]، و ابن إدريس [3] و صاحب الوسيلة [4] و ذهب ابن بابويه، و جماعة القميين إلى أنه ثلاثة أشبار طولا في عرض في عمق [5].

و لم يعتبروا النصف، أو يكون قدره ألفا و مائتي رطل.

و قال ابن الجنيد: حدّه قلتان، و مبلغه وزنا ألف و مائتا رطل [6].

و تكسيره بالذراع نحو مائة شبر، و هو قول غريب، لأنّ اعتبار الأرطال يقارب قول القميين و يكون مجموع أشباره تكسيرا عندهم: سبعة و عشرين شبرا و عند الشيخ: اثنين و أربعين شبرا و سبعة أثمان شبر.

احتج الشيخ رحمه اللّه بما رواه أبو بصير قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الكرّ من الماء كم يكون قدره؟ قال: إذا كان الماء ثلاثة أشبار و نصفا في مثله ثلاثة أشبار و نصف في عمقه من الأرض فذلك الكرّ من الماء [7].

و في طريق هذه الرواية عثمان بن عيسى و هو واقفي.

و احتج ابن بابويه بما رواه في الصحيح، عن عبد اللّه بن سنان، عن إسماعيل بن جابر، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الماء الذي‌


[1] المبسوط: ج 1، ص 6.

[2] المهذب: ج 1، ص 21.

[3] السرائر: ج 1، ص 60.

[4] الوسيلة إلى نيل الفضيلة: ص 73.

[5] من لا يحضره الفقيه: ج 1، ص 6. و المقنع ص 10.

[6] المعتبر: ج 1، ص 45 نقلا عن ابن الجنيد.

[7] تهذيب الأحكام: ج 1، ص 42، ح 116.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست