نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 182
لنا: انه ماء قليل وقع فيه النجاسة فانفعل
عنها و لحقه حكم التنجيس كغيرها من النجاسات.
احتج الشيخ-
رحمه اللّه- بوجهين، الأوّل: رواية علي بن جعفر في الصحيح عن أخيه موسى عليه
السّلام قال: سألته عن رجل امتخط فصار الدم قطعا فأصاب إناء هل يصح الوضوء منه؟
فقال: إن لم يكن شيء يستبين في الماء فلا بأس، و ان كان شيئا بيّنا فلا يتوضأ منه[1].
الثاني: أن
وجوب التحرز عن ذلك مشقّة عظيمة و ضرر كثير فيسقط لقوله تعالى «مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ
فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ»[2].
و الجواب عن
الأوّل: أنّه غير دال على محل النزاع، لأنه ليس في الرواية دلالة على انّ الدم
أصاب الماء، و لا يلزم من إصابته للإناء إصابته للماء و ان كان يفهم منه ذلك، لكن
دلالة المفهوم ضعيفة.
و أيضا: فهو
معارض برواية علي بن جعفر في الصحيح، عن أخيه موسى عليه السلام، قال: سألته عن رجل
رعف و هو يتوضأ فتقطر قطرة في إنائه هل يصلح الوضوء منه؟ قال: لا[3].
و عن الثاني:
بالمنع من حصول المشقّة المسقطة، و إن اعتبر مطلق المشقة انتقض بجميع التكاليف
لعدم خلوها عن المشقة.
الفصل الثاني
في حدّ الكر
مسألة: اختلف
علماؤنا في حدّ الكر
، فالشيخ قدّره
بأمرين، أحدهما: ألف
[1]
تهذيب الأحكام: ج 1، ص 412- 413 ح 18 مع اختلاف يسير في بعض ألفاظ الحديث.