responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 182

لنا: انه ماء قليل وقع فيه النجاسة فانفعل عنها و لحقه حكم التنجيس كغيرها من النجاسات.

احتج الشيخ- رحمه اللّه- بوجهين، الأوّل: رواية علي بن جعفر في الصحيح عن أخيه موسى عليه السّلام قال: سألته عن رجل امتخط فصار الدم قطعا فأصاب إناء هل يصح الوضوء منه؟ فقال: إن لم يكن شي‌ء يستبين في الماء فلا بأس، و ان كان شيئا بيّنا فلا يتوضأ منه [1].

الثاني: أن وجوب التحرز عن ذلك مشقّة عظيمة و ضرر كثير فيسقط لقوله تعالى «مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» [2].

و الجواب عن الأوّل: أنّه غير دال على محل النزاع، لأنه ليس في الرواية دلالة على انّ الدم أصاب الماء، و لا يلزم من إصابته للإناء إصابته للماء و ان كان يفهم منه ذلك، لكن دلالة المفهوم ضعيفة.

و أيضا: فهو معارض برواية علي بن جعفر في الصحيح، عن أخيه موسى عليه السلام، قال: سألته عن رجل رعف و هو يتوضأ فتقطر قطرة في إنائه هل يصلح الوضوء منه؟ قال: لا [3].

و عن الثاني: بالمنع من حصول المشقّة المسقطة، و إن اعتبر مطلق المشقة انتقض بجميع التكاليف لعدم خلوها عن المشقة.

الفصل الثاني في حدّ الكر

مسألة: اختلف علماؤنا في حدّ الكر

، فالشيخ قدّره بأمرين، أحدهما: ألف‌


[1] تهذيب الأحكام: ج 1، ص 412- 413 ح 18 مع اختلاف يسير في بعض ألفاظ الحديث.

[2] تهذيب الأحكام: ج 1، ص 257- 258.

[3] وسائل الشيعة: ج 1، ص 125، ح 1 باب 13.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست