نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 3 صفحه : 543
و صيغته أنت حر بعد وفاتي أو إذا مت فأنت حر أو عتيق أو معتق، و لو
قال أنت مدبر فالأقرب الوقوع (1) اما لو قال عقيبه فإذا مت فأنت حرّ صح إجماعا و
لا عبرة باختلاف أدوات الشرط أو ألفاظ المدبر مثل إذا مت أو ان مت أو متى مت أو
أيّ وقت أو أي حين و سواء قال أنت حر أو هذا أو فلان و لو اتى باللفظ الدال على
العتق بالكناية لم يقع.
الرجل بخمس سنين أو ست سنين ثم يجدها ورثته الهم ان يستخدموها بعد ما أبقت فقال لا
إذا مات الرجل عتقت[1] و إذا صح في المجعول له الخدمة صح في الزوج
إذ لا فارق بينهما من الأمة (قالوا) التدبير وصية و كل وصية لا يصح تعليقها بغير
موت الموصى (أجيب) بمنع الاولى بل هو تعليق للعتق (قالوا) فيبطل (قلنا) الا هنا
بالنص.
قال قدس
اللّه سره: و صيغته أنت حر (الى قوله) الوقوع.
[1] أقول: أجمع
المسلمون على انه إذا علق صريح العتق بالموت صار مدبرا، اما لو قال أنت مدبر أو
دبرتك ففيه أقوال ثلاثة (الأول) انه يصح و هو صريح فيه و هو اختيار المصنف و جماعة
من الأصحاب و هو الأصح عندي (لأنهما) لفظان وضعا لهذا المعنى و استعملا و اشتهرا
فيه عند الخاص و العام من زمن الجاهلية و أقرّه الإسلام و لا يستعملان في غير هذا
المعنى فيحملان عليه عند الإطلاق و لأنا لا نعني بالصريح الّا ذلك كالبيع و الهبة
(الثاني) انه يصح مع النية أي مع ارادة اللافظ بهما استعمالهما في العتق بعد
الوفاة و هو اختيار ابن الجنيد و ابن البراج لأصالة بقاء الرقية و عدم زوالها الّا
بسبب معلوم (الثالث) انه لا يصح بهما منفردين عن صريح العتق و هو التحرير و
الإعتاق و هو اختيار الشيخ في الخلاف فإنه قال إذا قال أنت مدبر أو مكاتب لم ينعقد
به كتابة و لا تدبير و ان نوى به ذلك بل لا بد و ان يقول في التدبير فإذا مت فأنت
حر أو أنت حر إذا مت لانه عتق بعد الوفاة و كل عتق لا بدّ فيه من صريح العتق كما
ذكرنا (اما الأولى) فإجماعية و لرواية جابر ان رجلا يعتق مملوكا له عن دبر الحديث[2] (و اما
الثانية) فلما تقرر و الفرق بين الصريح