نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 3 صفحه : 493
يومه و ليله له و لعياله و دست ثوب و في بيع مسكنه اشكال (1) و لو
كان معسرا عتق نصيبه خاصة و سعى العبد في فك باقيه بجميع السعي فليس لمولاه بنصيب
الرقية شيء على اشكال، (2) و لو عجز العبد أو امتنع من السعي كان له من نفسه بقدر
ما عتق و للشريك ما بقي و كان
العبد له أو مشتركا (أورد) وردان رجلا أعتق شقصا له في مملوك فلم يضمّنه النبي
صلّى اللّه عليه و آله و سلّم[1] (و الجواب) انه
محمول على المعسر جمعا بين الاخبار.
قال قدس
اللّه سره: و ان أعتق شقصا له (الى قوله) و في بيع مسكنه إشكال
[1] أقول: ليس
المقصود من الموسر أن يعد من الأغنياء عرفا بل المراد ان يملك من المال بقدر قيمة
نصيب شريكه أو بعضها فيقوم عليه ما يملك قيمته و ان لم يملك غيره لعموم الخبر و
يباع فيه ما يباع في الديون فيصرف فيه ما فضل عن قوت يوم و ليلة له و لمن يلزمه
نفقته و دست ثوب (و هل) يباع مسكنه قال المصنف فيه إشكال منشأه (عموم) الخبر
الشامل لدار السكنى و غيرها فيعطى حينئذ أجرة مسكن يوم و ليلة (و من) حيث انها
لاتباع في الدين و هو الأقوى عندي.
قال قدس
اللّه سره: و لو كان معسرا (الى قوله) على اشكال.
[2] أقول: هنا مقدمات
(الاولى) الاستسعاء قهري (لأن) نظر الشارع الى تكميل الحرية و لهذا عداه الى ملك
الغير قهرا (و لما) رواه الحلبي في الحسن عن الصادق عليه السّلام انه سئل عن رجلين
كان بينهما عبد فأعتق أحدها نصيبه الى قوله و الّا استسعى العبد في النصف الأخر[2] و صيغة
استسعى دالة على قهره (الثانية) الكتابة و الاستسعاء يتغاير ان فان الكتابة عقد
بإيجاب و قبول و عوض مقدر و أجل واحد أو أكثر معلومين بالتراضي و الاستسعاء ضمان
ملك أتلف أو وجد سبب تلفه على فاعله أو قابله لانه له و من ثم قدر العوض بالتراضي
و فيه بالقيمة السوقية و وجب و استحبت و أجلّ الوفاء بإمكان الأداء و يقضى هو لا
هي التعجيل[3] (الثالثة) الاستسعاء يشبه الكتابة المشروطة من وجه و هو
[1]
سنن ابى داود (ج 4) آخر باب (فيمن روى انه لا يستسعى) و فيه بدل قوله شقصا نصيبا