responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 3  صفحه : 490

..........


من قول الصادق عليه السّلام إذا ادّى الى سيده ما كان فرض عليه فما اكتسب بعد الفريضة فهو للمملوك الحديث [1] و لفظة له حقيقة في الملك (و لانه) يصح صدقته من فاضل الضريبة بعين المال و كل من صحت صدقته بعين المال فهو مالك (و لانه) يصح عتقه من فاضل الضريبة و كل من صح عتقه فهو مالك ينتج ان العبد مالك (اما الصغرى) في الدليلين فلما روى في الصحيح من قول الصادق عليه السّلام في جواب من سأله فما ترى المملوك ان يتصدق مما اكتسب و يعتق بعد الفريضة التي كان يؤديها إلى سيده نعم و أجيز ذلك له قال السائل و هو عمر بن يزيد قلت فإن أعتق مملوكا مما اكتسب سوى الفريضة لمن يكون ولاء العتق فقال يذهب و يتولى من أحب فإذا ضمن جريرته و عقله كان مولاه و ورثه قلت أ ليس قال رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم الولاء لمن أعتق فقال هذا سائبة لا يكون ولائه لعبد مثله قلت فان ضمن العبد الذي أعتقه جريرته و حدثه أ يلزم ذلك و يكون مولاه و يرثه فقال لا يجوز ذلك و لا يرث عبد حرا [2] و اعلم ان القائل بملكية الرقبة يصح منه القول بصحة عتقه و اما الشيخ رحمه اللّه ففي قوله بصحة عتقه و انه لا يصح العتق الا من مالك الرقبة و ان هذا لا يملك الرقبة تناقض مّا لكنه رحمه اللّه أكبر قدرا من ذلك و هو اعلم بما قال منا و شيخنا والدي رحمه اللّه توقف في المختلف في هذه المسألة و هي ملك العبد نظرا الى هذه الرواية الصحيحة.

المقام الثاني في تبعية المال للعبد عند عتقه (فنقول) كل من منع ملك العبد للعين أو التصرف قال لا يتبعه ماله و لا يحتاج إلى استثنائه بل يكون للمولى و لا ينتقل الى العبد الا بعقد ناقل شرعا و هو اختيار والدي في هذا الكتاب و كثير من كتبه و ابن إدريس و كل من قال بملك الرقبة و التصرف مطلقا فإنه قال ان علم به حال العتق و لم يستثنه فهو للملوك و الا فهو للمولى و نص عليه الصدوق و ابن الجنيد و أبو الصلاح (و احتجوا) بما رواه زرارة في الصحيح عن الباقر عليه السّلام قال سألته عن رجل أعتق عبدا له و للعبد مال‌


[1] ئل ب 9 خبر 1 من أبواب بيع الحيوان.

[2] ئل ب 9 خبر 1 من أبواب بيع الحيوان.

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 3  صفحه : 490
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست