responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 3  صفحه : 460

الأوّل و هو لا يرث الأول (و هل) يرث من الثاني إشكال و لو كان بينهما ستة أشهر فصاعدا فلكل حكم نفسه فان لاعن عن الأول و استلحق الثاني أو ترك نفيه لحقه و ان كانت قد بانت باللعان لإمكان وطئه بعد وضع الأول و لو لا عنها قبل وضع الأول فاتت بآخر بعد ستة أشهر لم يلحقه الثاني لأنها بانت باللعان و انقضت عدتها بوضع الأول، و لو مات أحد التوأمين فله ان يلاعن لنفيهما، و القذف قد يجب بان يرى امرأته قد زنت في طهر لم يطأها فيه فإنه يلزمه اعتزالها حتى تنقضي العدة فإن أتت بولد لستة أشهر من حين


لا يتبعّض التوأمان لحوقا و انتفاء فإنه لن يجتمع ابدا في الرحم ولد من ماء رجل و ولد آخر من ماء آخر و حكم الشارع بانّ الثبوت الى النسب أسرع من الانتفاء للحكم بثبوت النسب بالإمكان و لا يحكم بانتفائه به و لا بالايمان و لثبوت النسب بالإقرار و بالسكوت المشعر بالإقرار و الانتفاء لا يحصل الّا بصريح النفي في الدائم باللعان فيلزم من هاتين القاعدتين تغليب جانب اللّحوق و يتفرّع على هذا الأصل و على القاعدة الكلية و هي انّ أقلّ مدة الحمل ستة أشهر- انّه إذا استلحق أحدهما أو نفاه (فاما) ان يستلحق الآخر (أو) ينفيه (أو) يسكت عنه و على كل تقدير (فاما) ان يكون بينهما ستة أشهر أو دون ستة أشهر أو أزيد من ستة أشهر فالأقسام ثمانية عشر و حكم المذكور في هذا الكلام الذي أورده والدي المصنف قدس اللّه سره منها خمس مسائل.

(الاولى) ان يكون بينهما أقل من ستة أشهر و يستلحق أحدهما و يسكت عن الآخر فيلحقه الآخر (الثانية) المسألة بحالها و ينفى الآخر لا يقبل نفيه (الثالثة) نفى أحدهما و يسكت عن الآخر يلحق المسكوت عنه بسكوته و لحقه الآخر لامتناع التبعيض و تغليب اللحوق على النفي و قد تقررا فيما تقدم (الرابعة) إذا نفى الأول بعد الولادة باللعان ثم أتت بالثاني لدون ستة أشهر هل يفتقر الى لعان آخر أولا ذكر المصنف فيه اشكالا يحتمل احتياجه لاحتياج نفى الولد الى التصريح بالنفي و لا يحكم فيه بالالتزام و هو اختيار الشيخ في المبسوط (و يحتمل) عدمه لتعذر التبعيض و قد انتفى الأول شرعا و حكم الحاكم به فينتفي الثاني و الأقوى عندي الأول لأنّ اللعان لا يقطع لحوقه وارث الولد منه بإقراره بعده فإذا كان كذلك في الصريح ففي اللازم غالبا اولى فيمكن ان ينكل فيلحقه الثاني و يرث الولد‌

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 3  صفحه : 460
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست