responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 3  صفحه : 458

بعض الشرائط أو سبق الزّوج بالقذف و الّا حدث (1) و إذا كان المرأة غير برزة أنفذ الحاكم إليها من يستوفى الشهادات عليها في منزلها و لم يكلفها الخروج و كذا لو كانت حائضا و اللعان في المسجد و لا يشترط حضورهما معا فلو لا عن في المسجد و هي على بابه جاز و اللعان ايمان و ليست شهادات فيصح من الاعمى و إذا قذف الزوجة وجب الحد الّا ان يسقطه باللعان و لا يجب اللعان عينا و لا يطالبه أحد بأحدهما إلّا الزوجة نعم لوارثها المطالبة بالحد بعد موتها.

و لو أراد اللعان من غير مطالبة لم يكن له ذلك ان لم يكن نسب فان طلب نفى النسب (احتمل) ان يلاعن بينهما الحاكم بان يطلب المرأة للعان و عدمه. (2)


[1] أقول: الأول قول الصدوق و ابى الصلاح و الثاني قول ابن إدريس و ابن حمزة و هنا قول ثالث لابن الجنيد انها تقبل شهادة الزوج مع عدم الدخول و لا تقبل معه (احتج) الأولون بأن للزوج حقا في إثبات الزنا لما فيه من التصرف في حقّه و هتك ستره و عرضه فهو المدعى فلا تقبل شهادته لنفسه (و احتج) الآخرون بأنه حق للّه تعالى فتقبل شهادته على زوجته و الأقوى عندي الأول.

قال قدس اللّه سره: و لو أراد اللعان (الى قوله) و عدمه

[2] أقول: وجه احتمال اللعان انه لا بد من طريق الى نفى نسب يلحقه ظاهرا و هو منتف عنه في نفس الأمر و لا طريق الا اللعان فهو غرض مهم يقطع به النسب (و وجه) احتمال عدمه انه حق للمقذوفة فيتوقف على طلبها (و لان) اللعان خلاف الأصل فيقتصر به على محل النص (لا يقال) عريم العجلاني جاء إلى النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فقال يا رسول اللّه أ رأيت الرجل يجد مع امرأته رجلا أ يقتله فيقتلونه أم كيف يصنع فقال قد انزل اللّه فيك مع صاحبتك فأت بها فجاء بها فتلاعنا [1] فطلبها بلا طلبها (لأنا نقول) محل النزاع مطالبتها بنفس اللعان و الرواية تدل على طلبها الى مجلس الحاكم و هو لا يدل عليه (لان) الطلب لجواب دعواه عليها فإنها لطّخت فراشه و عرّضت عرضه للهتك فجعل الشارع له الانتقام، و في الخبر إيماء اليه و جواب الدعوى أعم من اللعان فإنه قد يكون بالإقرار بالزنا و أخذ‌


[1] سنن ابى داود (ج 2) ب في اللعان.

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 3  صفحه : 458
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست