نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 3 صفحه : 439
الحق به و ورثته الزوجة و الولد و لا عبرة بالإنكار المتقدم و لو
تزوج و طلق في مجلس واحد قبل غيبته ثم مضت ستة أشهر فولدت لم يلحقه.
و يلحق
ولد الخصى على اشكال و ولد المجبوب دون ولد الخصى المجبوب على اشكال (1)، و لو وطئ
دبرا أو قبلا و عزل لحق الولد و لم ينتف الّا باللعان، و لو تصادقا على انها
استدخلت منيّه من غير جماع فحملت منه فالأقرب عدم اللحوق بها إذ لا منّى لها هنا
(2)
الفصل
الثاني في إنكار الولد قال قدس اللّه سره: و يلحق ولد الخصى على اشكال (إلى قوله)
على اشكال
[1] أقول: لما كان
اللعان لنفى ولد يلحقه ظاهرا شرعا اختيارا في نكاح بعقد دائم (قيل) أو منقطع كان
اللعان مشروطا بالإمكان لأنه إذا لم يمكن التحاقه به فهو منفي بلا لعان و لعدم
الإمكان في صور ذكر منها ثلاثا مختلفا فيها و هي من لم يسلم ذكره و أنثياه فاما ان
يفقد الخصيتين خاصة أو الذكر خاصة أو يفقدهما (الاولى) الخصى الباقي الذكر هل
يلحقه الولد قال الشيخ في المبسوط نعم (و وجهه) ان معدن الماء الصلب للاية و ينفذ
في ثقبة الى الظاهر و هما باقيان (و لانه) قد يبالغ في الإيلاج فيلتذّ و ينزل ماء
رقيقا و جعل مدار الحكم الوطي أولى من جعل الانزال مدارا لأن الوطي سبب ظاهر و ذاك
خفي (و لانه) سبب الفراش (و قيل) لا، لان التولد موقوف على تولد المنى و لا يحصل
مع عدم الخصيتين (الثانية) المجبوب غير الخصى يلحق به الولد قطعا لوجود أوعية
المنى و ما فيها من القوة المحيلة للدم و الذكر آلة توصل الماء الى الرحم بواسطة
الإيلاج و قد يحصل بغير الإيلاج كالمساحقة مع عدم وصول الهواء الى الماء (و يحتمل)
العدم لانه خلاف العادة و المجرى الطبيعي (الثالثة) الخصيّ المجبوب هل يلحق به
الولد قال الشيخ رحمه اللّه في المبسوط (لا) لأن العادة جارية بأنه لا يلحق بمثله
ولد و لم ينقل في الأزمنة الماضية في ذلك و العلوم العادية قد تعد في الضرورية (و
قيل) نعم لما تقدم.
قال قدس
اللّه سره: و لو تصادقا (الى قوله) هنا.
[2] أقول: وجه القرب
ان التوليد يحصل من اجتماع منيّ المرأة و الرجل و منىّ المرأة انّما تدفعه الدافعة
و تجذبه الجاذبة بالجماع و لم يحصل (و من) حيث الإمكان
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 3 صفحه : 439