responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 3  صفحه : 439

الحق به و ورثته الزوجة و الولد و لا عبرة بالإنكار المتقدم و لو تزوج و طلق في مجلس واحد قبل غيبته ثم مضت ستة أشهر فولدت لم يلحقه.

و يلحق ولد الخصى على اشكال و ولد المجبوب دون ولد الخصى المجبوب على اشكال (1)، و لو وطئ دبرا أو قبلا و عزل لحق الولد و لم ينتف الّا باللعان، و لو تصادقا على انها استدخلت منيّه من غير جماع فحملت منه فالأقرب عدم اللحوق بها إذ لا منّى لها هنا (2)


الفصل الثاني في إنكار الولد قال قدس اللّه سره: و يلحق ولد الخصى على اشكال (إلى قوله) على اشكال

[1] أقول: لما كان اللعان لنفى ولد يلحقه ظاهرا شرعا اختيارا في نكاح بعقد دائم (قيل) أو منقطع كان اللعان مشروطا بالإمكان لأنه إذا لم يمكن التحاقه به فهو منفي بلا لعان و لعدم الإمكان في صور ذكر منها ثلاثا مختلفا فيها و هي من لم يسلم ذكره و أنثياه فاما ان يفقد الخصيتين خاصة أو الذكر خاصة أو يفقدهما (الاولى) الخصى الباقي الذكر هل يلحقه الولد قال الشيخ في المبسوط نعم (و وجهه) ان معدن الماء الصلب للاية و ينفذ في ثقبة الى الظاهر و هما باقيان (و لانه) قد يبالغ في الإيلاج فيلتذّ و ينزل ماء رقيقا و جعل مدار الحكم الوطي أولى من جعل الانزال مدارا لأن الوطي سبب ظاهر و ذاك خفي (و لانه) سبب الفراش (و قيل) لا، لان التولد موقوف على تولد المنى و لا يحصل مع عدم الخصيتين (الثانية) المجبوب غير الخصى يلحق به الولد قطعا لوجود أوعية المنى و ما فيها من القوة المحيلة للدم و الذكر آلة توصل الماء الى الرحم بواسطة الإيلاج و قد يحصل بغير الإيلاج كالمساحقة مع عدم وصول الهواء الى الماء (و يحتمل) العدم لانه خلاف العادة و المجرى الطبيعي (الثالثة) الخصيّ المجبوب هل يلحق به الولد قال الشيخ رحمه اللّه في المبسوط (لا) لأن العادة جارية بأنه لا يلحق بمثله ولد و لم ينقل في الأزمنة الماضية في ذلك و العلوم العادية قد تعد في الضرورية (و قيل) نعم لما تقدم.

قال قدس اللّه سره: و لو تصادقا (الى قوله) هنا.

[2] أقول: وجه القرب ان التوليد يحصل من اجتماع منيّ المرأة و الرجل و منىّ المرأة انّما تدفعه الدافعة و تجذبه الجاذبة بالجماع و لم يحصل (و من) حيث الإمكان‌

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 3  صفحه : 439
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست